78829 - عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان- في قوله: {فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} ، قال: سوى الزَّكاة (1) . (ز)
78830 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {والَّذِينَ فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ} ، قال: الزَّكاة المفروضة (2) . (ز)
78831 - عن زياد بن أبي مريم -من طريق خُصَيف- في قوله: {حق معلوم} ، قال: الزَّكاة (3) [6803] . (ز)
78832 - عن خالد بن أبي عمران، قال: سألتُ القاسم [بن محمد] =
78833 - وسالم [بن عبد الله بن عمر] عن قول الله: {والَّذِينَ فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ} . فقالا: المعلوم منسوخة، وكلّ صَدقة في القرآن منسوخة، نَسَخَتْها هذه الآية: {إنَّما الصَّدَقاُت لِلْفُقَراءِ والمَساكِينِ} إلى آخر الآية [التوبة: 60] . قالا: والمحروم مُحارَف في الرزق والتجارة (4) . (ز)
78834 - عن إبراهيم النَّخَعي -من طريق الأعمش- قال: في المال حقٌّ سوى الزَّكاة (5) . (ز)
78835 - عن عامر الشعبي -من طريق بيان- قال: إنّ في المال حقًّا سوى الزَّكاة (6) . (ز)
[6803] اختُلف في المراد بالحق المعلوم على قولين: الأول: أنه الزَّكاة المفروضة. الثاني: أنه حقٌّ سوى الزَّكاة.
ورجَّح ابنُ عطية (8/ 408) -مستندًا إلى أحوال النزول- القول الثاني الذي قاله ابن عمر، ومجاهد، والنَّخَعي، فقال: «هو الأصحُّ في هذه الآية؛ لأنّ السورة مكّيّة، وفرْض الزَّكاة وبيانها إنما كان بالمدينة» .
(1) أخرجه ابن جرير 23/ 271.
(2) أخرجه ابن جرير 23/ 270.
(3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير 8/ 168 (2298) .
(4) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 86 (186) .
(5) أخرجه ابن جرير 23/ 270.
(6) أخرجه ابن جرير 23/ 270.