5107 - عن عامر الشعبي -من طريق داود- في هذه الآية: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} ، قال: إنما ذلك في قتال عِمِّيَّة، إذا أصيب من هؤلاء عبدٌ ومن هؤلاء عبدٌ تكافآ، وفي المرأتين كذلك، وفي الحُرَّيْن كذلك. هذا معناه إن شاء الله (1) . (ز)
5108 - عن عامر الشعبي-من طريق ابن أشْوَع- قال: كان بين حَيَّيْنِ من العرب قتال، فقُتل من هؤلاء ومن هؤلاء، فقال أحد الحَيَّيْن: لا نرضى حتى نَقْتُل بالمرأة الرجل، وبالرجل الرجلين. قال: فأبى عليهم الآخرون، فارتفعوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «القتل بَواءٌ» . أي: سواء، قال: فاصطلح القوم بينهم على الدِّيات. قال: فحسبوا للرجل دية الرجل، وللمرأة دية المرأة، وللعبد دية العبد، فقضى لأحد الحيين على الآخر. قال: فهو قوله: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى} (2) . (ز)
5109 - عن الحسن البصري -من طريق عوف- قال: لا يُقتل الرجل بالمرأة، حتى يُعطوا نِصْفَ الدِّيَة (3) . (ز)
5110 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: ما قول الله - عز وجل: {الحر بالحر والعبد بالعبد} ؟ قال: العبدُ يقتل العبدَ عَمْدًا فهو به، فإن كان القاتلُ أفضلَ لم يكن لهم إلا قيمةُ المقتول (4) . (ز)
5111 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- في قوله: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى} ، قال: اقْتَتَل أهلُ ماءَيْن من العرب، أحدهما مسلم والآخر مُعاهَد، في بعض ما يكون بين العرب من الأمر، فأصلح بينهم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - -وقد كانوا قَتَلوا الأحرار والعبيد والنساء- على أن يؤدِّي الحرُّ دِيةَ الحُرِّ، والعبدُ ديةَ العبد، والأنثى دية الأنثى، فقاصَّهم بعضَهم من بعض (5) . (ز)
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 96.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 460 (27973) مرسلًا.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 99.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (18158) ، وابن أبي حاتم 1/ 294 بنحوه من طريق حجاج عن ابن جريج.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 97.