6195 - عن البراء بن عازب -من طريق أبي إسحاق- أنّه قِيل له: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، هو الرجلُ يَلْقى العَدُوَّ فيقاتِل حتى يُقتَلَ؟ قال: لا، ولكن هو الرجل يُذْنِبُ الذنبَ، فيُلْقِي بيديه، فيقول: لا يغفرُ الله لي أبدًا (1) . (2/ 324)
6196 - عن أبي قِلابة =
6197 - والحسن البصري =
6198 - ومحمد بن سيرين، نحو ذلك (2) . (ز)
6199 - عن عَبِيدةَ السَّلْمانيِّ -من طريق ابن سيرين- في قوله: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، قال: القُنُوط (3) . (2/ 325)
6200 - عن عَبِيدةَ السَّلْمانيِّ -من طريق ابن سيرين-: كان الرجلُ يُذْنِبُ الذَّنبَ -قال: حسبته قال: العظيم-، فيلقي بيده، فيستهلك، فنُهُوا عن ذلك؛ فقيل: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} (4) [686] . (ز)
6201 - قال سعيد بن المسيب =
6202 - ومقاتل بن حيان: لَمّا أمر الله بالإنفاق قال رجالٌ: أُمِرنا بالنفقة في سبيل الله، فإن أنفقنا أموالَنا بَقِينا فقراءَ ذوي مَسْكَنَة. فقال الله: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} (5) . (ز)
[686] وجَّه ابنُ جرير (3/ 324) هذا القولَ الذي قاله البراء، وعبيدة السلماني بقوله: «الآيِسُ من رحمة الله لِذنبٍ سَلَفَ منه مُلْقٍ بيديه إلى التهلكة؛ لأنّ الله قد نهى عن ذلك، فقال: {ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون} [يوسف: 87] » .
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 320، وابن أبي حاتم 1/ 332، والحاكم 2/ 275، والبيهقي 9/ 45. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عيينة، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر. وأخرجه أحمد 30/ 427 (18477) ، وابن جرير 3/ 309 وفيه: إنما التهلكة في النفقة، بعث اللهُ رسولَه فقال: {فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك} [النساء: 84] .
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 332 (عَقِب 1748) .
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 321. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 320 - 322 بروايات وألفاظ متعددة، وأخرج عبد الرزاق في تفسيره 1/ 73 نحوه.
(5) تفسير الثعلبي 2/ 91.