فهرس الكتاب

الصفحة 1812 من 16717

6648 - عن مجاهد بن جبر -من طريق مَعْمَر، عن ابن أبي نَجِيح- في قوله تعالى: {الحج أشهر معلومات} ، قال: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة (1) . (ز)

6649 - عن طاووس -من طريق ابنه-، مثله (2) . (ز)

6650 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة (3) . (ز)

6651 - عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة (4) . (ز)

6652 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {الحج أشهر معلومات} ، أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. وربما قال: وعشر ذي الحجة (5) . (ز)

6653 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق عُقَيل- قال: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة (6) 714]. (ز)

6654 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: شوال، وذو القعدة، وعشر

[714] أفاد قولُ ابن شهاب أنّ الحج ثلاثة أشهر كوامل، وقد وجَّه ابنُ جرير (3/ 448 - 449 بتصرف) هذا القولَ، فقال: «والذين قالوا هذا إنما عَنَوا بقيلِهم: الحجُّ ثلاثة أشهر كوامل. أنهنَّ الحج لا أشهر العمرة، وأنّ شهور العمرة سواهن من شهور السنة» . ثم أورد آثارًا في ذلك -سيأتي بعضها في الآثار المتعلقة بأحكام الآية-.

وعلّق ابنُ عطية (1/ 481) عليه قائلًا: «فمَن قال: إن ذا الحجة كلَّه من أشهر الحج. لم يَرَ دَمًا فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر؛ لأنها في أشهر الحج، وعلى القول الآخر [يعني: من قال: إن أشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة فقط] ينقضي الحجُّ بيوم النحر، ويلزم الدمُ فيما عُمِل بعد ذلك» .

وذَكَر ابنُ كثير (1/ 542 - 543) أنّ فائدة هذا القول: أنّ أشهر الحج إلى آخر ذي الحجة «بمعنى: أنه مختص بالحج؛ فيُكْرَه الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يَصِحُّ الحجُّ بعد ليلة النحر» .

(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 77، وابن جرير 3/ 448.

(2) أخرجه ابن جرير 3/ 446.

(3) أخرجه ابن جرير 3/ 448، كما أخرجه من طريق عبد الرزاق وأبي نعيم، عن حسين بن عقيل.

(4) أخرجه ابن جرير 3/ 445.

(5) أخرجه ابن جرير 3/ 448. وعلَّق ابن أبي حاتم 1/ 345 (عَقِب 1816) اللفظَ الثاني.

(6) أخرجه ابن جرير 3/ 448. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 345 (عَقِب 1817) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت