من ذي الحِجَّة (1) . (ز)
6655 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة (2) . (ز)
6656 - قال مقاتل بن سليمان: {الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ} ، يقول: مَن أحْرَم بالحج فليُحْرِم في شوال، أو في ذي القعدة، أو في عشر ذي الحِجَّة، فمَن أحرم في سِوى هذه الأشهر فقد أخطأ السُنَّة، وليجعلها عُمْرَة (3) . (ز)
6657 - عن ابن عمر، قال: قال عمر: افصِلوا بين حجِّكم وعمرتِكم؛ اجعلوا الحجَّ في أشهر الحج، والعمرة في غير أشهر الحج؛ أتَمُّ لحجِّكم وعمرتكم (5) . (2/ 377)
6658 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق طارق بن شِهاب- أنّه سُئِل عن العمرة في أشهر الحج. فقال: الحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ، ليس فِيهنَّ عمرةٌ (6) . (2/ 376)
6659 - عن القاسم بن محمد -من طريق ابن عَوْن- أنّهُ سُئِل عن العمرة في أشهر الحج. فقال: كانوا لا يَرَوْنها تامَّة (7) .
6660 - عن محمد بن سيرين -من طريق حَزْم القُطَعِي- قال: ما أحدٌ مِن أهل العلم شكَّ أنّ عُمْرةً في غير أشهر الحج أفضلُ من عمرة في أشهر الحج (8) . (2/ 376)
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 445، وابن أبي حاتم 1/ 345 (عَقِب 1817) .
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 448.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 173.
(4) ذكر ابنُ جرير 3/ 449 - 451 مسألة: مراد القائلين أنَّ الحج ثلاثة أشهر كوامل بمعنى: لا عمرة
تامة فيهن، وأورد تحته آثارًا عديدة، وقد اقتصرنا هنا على ما أورده السيوطي في هذه المسألة خشيةَ
الإطالة.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 129.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 129، وابن جرير 3/ 449 - 450، وابن أبي حاتم 1/ 345 (1818) ، والطبراني (9703) . وفي رواية عند الطبراني (9209) : ما أجد هذه إلا أشهر الحج، قال الله - عز وجل: {أشهر معلومات} .
(7) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 129، وابن جرير 3/ 450.
(8) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وفيه (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 129 مختصرٌ موقوف على ابن عمر. وأخرج ابن جرير 3/ 449 نحوه عن عمر، من طريق نافع.