فهرس الكتاب

الصفحة 2040 من 16717

7906 - عن سفيان أو عثمان بن الأسود -من طريق أبي عاصم- {ولا تقربوهن حتى يطهرن} : حتى ينقطع الدَّمُ عَنْهُنَّ (1) . (ز)

7907 - عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «مَن أتى حائِضًا، أو امرأةً في دُبُرِها، أو كاهنًا؛ فقد كفر بما أُنزِل على محمد - صلى الله عليه وسلم -» (2) . (2/ 582)

7908 - عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار، أو بنصف دينار» (3) . (2/ 582)

(1) أخرجه ابن جرير 3/ 731.

(2) أخرجه أحمد 15/ 164 (9290) ، 16/ 142 (10167) ، وأبو داود 6/ 48 (3904) ، والترمذي 1/ 167 - 168 (135) ، وابن ماجه 1/ 404 (639) .

قال الترمذي: «لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة» . وقال في العلل الكبير ص 59 (76) : «سألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث، فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضَعَّف هذا الحديثَ جِدًّا» . وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 326 (1072) : «وهو حديث لا يُعرف إلا بحكيم الأثرم، يرويه عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، وحكيم هذا لا يُعْرَف له غير هذا الحديث إلا اليسير، قاله أبو أحمد بن عدي. وقال البخاري: وهو لا يُتابَعُ عليه. قال: ولا يُعْرَف لأبي تميمة سماعٌ لأبي هريرة» . وقال النووي في المجموع 16/ 417: «وقال البزار: هذا حديث منكر، وفى الإسناد أيضًا حكيم الأثرم، قال البزار: لا يُحْتَجُّ به، وما تفرد به فليس بشيء» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 651: «وحكيم هذا لا يُعْرَف له غير هذا الحديث إلا اليسير» . وقال الهيتمي في الزواجر 2/ 46: «بسند فيه مجهول، وانقطاع» . وقال الرباعي في فتح الغفار 1/ 173 (529) ، 3/ 1482 - 1483 (4448) : «وفي إسناده مقال» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 68 (2006) : «صحيح» . وقال في الصحيحة 7/ 1130: «وإسناده جيِّدٌ» .

(3) أخرجه أحمد 3/ 473 (2032) ، 4/ 27 (2121) ، 4/ 80 - 81 (2201) ، 4/ 359 (2595) ، 5/ 42 (2843) ، 5/ 241 (3145) ، 5/ 399 (3428) ، وأبو داود 1/ 189 (264) ، 3/ 496 (2168) ، والترمذي 1/ 169 (136) ، والنسائي 1/ 153 (289) ، 1/ 188 (370) ، وابن ماجه 1/ 405 (640) ، والحاكم 1/ 278 (612) . وأورده الثعلبي 2/ 157.

قال أبو داود: «هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار، أو نصف دينار. ورُبَّما لم يرفعه شعبة» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، فقد احتجّا جميعًا بمِقْسَم بن نَجْدَة، فأمّا عبد الحميد بن عبد الرحمن فإنّه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري، ثقة مأمون، وشاهده ودليله» . ووافقه الذهبي. وقال البيهقي في السنن الصغير 1/ 69 (157) : «مشكوك في رفعه» . وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 2/ 644 (1119) : «رواه حماد بن الجعد ... وحماد هذا ضعيف» . وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 5/ 277: «فأما طريق أبي داود هذا فصحيح» . وقال النووي في شرح مسلم 3/ 205: «وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ» . وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 587: «روي مرفوعًا كما تقدم، وموقوفًا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث» . وقال الألباني في الإرواء 1/ 217 (197) ، وفي صحيح أبي داود 2/ 15 (257) ، 6/ 379 (1884) : «صحيح» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت