7909 - عن عبد الله بن عباس، قال: إذا أصابها في الدَّمِ فدينار، وإذا أصابها في انقِطاع الدم فنصف دينار (1) .
7910 - عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار» (2) . (2/ 583)
7911 - عن ابن عباس، قال: جاء رجلٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، أصبتُ امرأتي وهي حائض. فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُعْتِقَ نَسَمةً، وقيمة النَّسَمَةِ يومئذ دينار (3) [813] . (2/ 583)
[813] بيَّنَ ابنُ كثير (2/ 303) أنّ من أتى امرأته وهي حائض فقد أثِم، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وتكلَّم (2/ 304) في هل تلزمه كفارة مع الاستغفار أم لا؟ فبيَّنَ أن في هذه المسألة قولين، ثم رَجَّحَ عدمَ لزوم الكفارة، قال: «والقول الثاني -وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي، وقول الجمهور-: أنّه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله - عز وجل -؛ لأنه لم يَصِحَّ عندهم رفعُ هذا الحديث؛ فإنّه قد رُوِي مرفوعًا كما تقدم، وموقوفًا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث» .
وذكَر ابنُ عطية (1/ 544) أنه ورَدت في الشِّدَّة في هذا الفعل آثار، ثم قال: «وجمهور العلماء على أنه ذنب عظيم يُتاب منه، ولا كفّارة فيه بمال» .
(1) أخرجه أبو داود (265) ، والحاكم 1/ 172.
(2) أخرجه أحمد 5/ 429 (3473) ، والترمذي 1/ 169 - 170 (137) واللفظ له.
قال الإشبيلي في الأحكام الكبرى 1/ 519: «لا يصح» . وقال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف 1/ 253 (298) : «عبد الكريم هو البصري، ضعيف جِدًّا، كان أيوب السختياني يرميه بالكذب، وقال أحمد ويحيى: ليس هو بشيء. وقال السعدي: غير ثقة. وقال الدارقطني: متروك. وذكر أبو داود هذا الحديث عن ابن عباس موقوفًا» . وقال الألباني في الضعيفة 10/ 32 (4529) : «ضعيف» .
(3) أخرجه النسائي في الكبرى 8/ 233 (9067، 9068) ، والطبراني في الكبير 11/ 443 (12256) .
قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار 10/ 436 - 437 (4233) : «هذا الحديث قد رجع إلى عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ... وجدنا البخاري قد ذكر أنّه رجل من أهل الشام، وأنّه يُحَدِّث بأحاديث منكرات» . وأورده ابن حبان في المجروحين 2/ 55 (594) في ترجمة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. وقال ابن القيسراني في تذكرة الحفاظ ص 58 (118) : «وعبد الرحمن هذا الذي يروي عنه الوليد بن مسلم فدَلَّسَه، ويقول: قال أبو عمرو، وحدثنا أبو عمرو، عن الزهري، يُوهِمُ أنّه الأوزاعي، وإنما هو ابن تميم، وكان ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، لا يُحْتَجُّ به» . وقال الجوزقاني في الأباطيل والمناكير 1/ 574 (376) : «هذا حديث منكر، تَفَرَّد به عليٌّ، عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، قال أبو زرعة الرازي: هو ضعيف الحديث» . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 1/ 386 (644) : «هذا حديث منكر، تفرد بروايته عبد الرحمن بن يزيد» . وقال الهيثمي في المجمع 1/ 281 - 282 (1551) ، 4/ 299 (7598) : «رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو ضعيف» . وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه ص 892: «حديث منكر، تفرد به عبد الرحمن، وهو ضعيف جِدًّا» .