فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مضت الأربعة (1) . (ز)
8397 - عن طاووس -من طريق ابنه- قال: يُوقَف المُولِي بعد انقضاء الأربعة؛ فإمّا أن يفيء، وإمّا أن يُطَلِّق (2) . (ز)
8398 - عن يزيد بن إبراهيم، قال: سمعتُ الحسن =
8399 - ومحمدًا [بن سيرين] في الإيلاء، قالا: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانَتْ بتطليقة بائنة، وهو خاطِبٌ من الخُطّاب (3) . (ز)
8400 - عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق قيس بن سعد- قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة بائنةٌ، ويخطبها في العِدَّة (4) . (ز)
8401 - عن حبيب بن أبي ثابت، قال: أرسلتُ إلى عطاء أسأله عن المُؤْلي. فقال: لا عِلْمَ لي به (5) . (ز)
8402 - عن مَكْحُول -من طريق إسماعيل بن أُمَيَّة- قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة، يملك الرَّجْعَة (6) . (ز)
8403 - عن فِطْرٍ، قال: قال محمد بن كعب القُرَظِيُّ وأنا معه: لو أنّ رجلا آلى من امرأته أربعَ سنين لم نُبِنْها منه حتى نجمع بينهما؛ فإن فاء فاء، وإن عزم الطلاق عزم (7) . (ز)
8404 - عن ربيعة [الرأي] -من طريق عبد الجبار بن عمر- أنّه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة، وتستقبل عِدَّتها، وزوجُها أحَقُّ برجعتها (8) . (ز)
8405 - عن ابن إدريس، قال: كان ابن شُبْرُمَة يقول: إذا مضت أربعة أشهر فله الرجعة. ويُخاصِم بالقرآن، ويتأوَّل هذه الآية: {وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228] ، ثم نزع: {للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر فإذ فاءوا فإن الله غفور رحيم} (9) . (ز)
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 85. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2175) .
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 82. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2175) .
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 71. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2174) .
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 71. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2174) .
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 86.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 74. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2174) .
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 85.
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 75.
(9) أخرجه ابن جرير 4/ 85.