8406 - قال مقاتل بن سليمان: {وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ} يعني: فإن حَقَّقوا الطلاق، يعني: أنفَذوا في السَّراح، فلم يُجامِعْها أربعة أشهر؛ بانَتْ منه بتطليقة، {فَإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ} ليمينه، {عَلِيمٌ} يعني: عالم بها (1) . (ز)
8407 - عن عوف [بن أبي جميلة] -من طريق عبد الوهاب- قال: بلغني: أنّ الرجل إذا آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر؛ فهي تطليقة بائنة، ويخطبها إن شاء (2) . (ز)
8408 - عن الوليد بن مسلم، قال: قال أبو عمرو [الأوزاعي] : ونحن في ذلك -يعني: في الإيلاء- على قول أصحابنا =
8409 - الزهريِّ =
8410 - ومكحول: أنّها تطليقة -يعني: مضيّ الأربعة الأشهر- وهو أمْلَكُ بها في عِدَّتِها (3) . (ز)
8411 - عن مالك بن أنس -من طريق ابن وهْب- قال: لا يقع على المُولِي طلاق حتى يُوقَف، ولا يكون مُوليًا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر، فإذا حلف على أربعة أشهر فلا إيلاء عليه؛ لأنه يُوقَف عند الأربعة الأشهر، وقد سقطت عنه اليمين، فذهب الإيلاء (4) . (ز)
8412 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {للذين يؤلون من نسائهم} قال: هو الرجل يحلف أن لا يصيب امرأته كذا وكذا، فجعل الله له أربعة أشهر يتربص بها. وقال: قول الله -تعالى ذكره-: {تربص أربعة أشهر} يتربص بها، {فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} فإذا رَفَعَتْه إلى الإمام ضربَ له أجلَ أربعةِ أشهر، فإن فاء وإلا طَلَّق عليه، فإن لم ترفعه فإنما هو حقٌّ لها تَرَكَتْهُ (5) . (ز)
8413 - عن عبد الله بن دينار، قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل، فسمع امرأة تقول:
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 194.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 72.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 75.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 84.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 84.