[الأحزاب: 49] (1) [848] . (2/ 648)
8421 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ورقاء-: ثمَّ نسخ من القرء عدَّة من لم يدخل بها (2) . (ز)
8422 - عن الحسن [البصري] - من طريق يونس- قال: نسخ من القرء امرأتين؛ {واللائي يئسن من المَحِيض من نِسائِكُم} ، {واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] (3) . (ز)
8423 - عن قتادة بن دِعامة في قوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ، قال: كان أهلُ الجاهلية يُطَلِّقُ أحدُهم، ليس لذلك عِدَّةٌ (4) . (2/ 648)
8424 - عن قتادة بن دِعامة: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ، فجَعل عدة الطلاق ثلاثَ حِيَض، ثم إنّه نسخ منها المطلَّقة التي طُلِّقت ولم يَدْخُلْ بها زوجُها، فقال في سورة الأحزاب [49] : {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} ، فهذه تزَوَّج إن شاءت من يومها. وقد نَسَخ من الثلاثة، فقال: {واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم} [الطلاق: 4] ، فهذه العجوز التي لا تحيض، والتي لم تحِض، فعِدَّتُهُنَّ ثلاثة أشهر، وليس الحيض من أمرها في شيء. ونَسَخَ من الثلاثة قروءَ الحامل، فقال: {أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] ، فهذه ليست من القُروء في شيء، إنما أجلُها أن تضَعَ حملها (5) . (2/ 650)
8425 - قال محمد ابن شهاب الزهري: وقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} ، وذلك أنّ الرجل كان إذا طَلَّق زوجته كان أحقَّ برَدِّها إن كان قد طلَّقها ثلاثًا، فلمّا أنزل الله - عز وجل: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] ، فضرب الله حينئذ أجَلًا لِمَن مات أو لِمَن طَلَّق، فقال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير
[848] انتقد ابنُ عطية (1/ 557) هذا القول، فقال: «وهذا ضعيف، فإنما الآية فيمن تحيض وهو عُرْف النساء وعليه معظمهن، فأغنى ذلك عن النص عليه» .
(1) أخرجه أبو داود 3/ 592 (2282) ، والنسائي 6/ 187 (3499) .
قال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 51 - 52 (1974) : «إسناده حسن» .
(2) أخرجه الحارث المحاسبي في فهم القرآن، ص 420.
(3) أخرجه الحارث المحاسبي في فهم القرآن، ص 420.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 228 - . وأخرجه ابن جرير 4/ 88 مختصرًا من طريق همام بن يحيى.