فهرس الكتاب

الصفحة 2126 من 16717

8430 - عن عبد الله بن عمر مرفوعًا، مثله (1) . (2/ 654)

8431 - عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن عتبة- قال: تَعْتَدُّ الأمَة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين (2) .

8432 - عن علقمة: أنّ رجلًا طلَّق امرأتَه، ثم ترَكها، حتى إذا مضَت حيضتان والثالثةُ أتاها، وقد قعَدَت في مُغْتَسَلِها لتَغْتَسِلَ مِن الثالثة، فأتاها زوجُها، فقال: قد راجَعتُك، قد راجَعتُك. ثلاثًا، فأتَيا عمر بن الخطاب، فقال عمرُ لابن مسعود وهو إلى جنبِه: ما تقولُ فيها؟ قال: أرى أنه أحقُّ بها حتى تَغْتَسِلَ مِن الحيضةِ الثالثة وتَحِلَّ لها الصلاة. =

8433 - فقال عمر: وأنا أرى ذلك (3) . (2/ 651)

8434 - عن علي بن أبي طالب -من طريق سعيد بن المسيب- قال: تَحِلُّ لزوجِها الرَّجْعةُ عليها حتى تَغْتَسِلَ مِن الحيضةِ الثالثة، وتَحِلَّ للأزْواج (4) . (2/ 651)

(1) أخرجه ابن ماجه 3/ 225 (2079) . وفيه عمر بن شبيب المُسْلِي.

قال الدارقطني في السنن 5/ 69 (3995) : «تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله» . وقال الذهبي في التنقيح 2/ 213 - 214 (644) : «المسلي وهّاه أبو زرعة، والصحيح أنّه من قول ابن عمر» . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 130 - 131 (739) : «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عطية بن سعد العوفي، وعمر بن شبيب الكوفي» . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 457 (1602) : «وفي إسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي، وهما ضعيفان، وصحَّح الدارقطني والبيهقي الموقوف» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 201 (2121) : «ضعيف، والصواب وقْفُه على ابن عمر» .

(2) أخرجه الشافعي 2/ 106 (187 - شفاء العي) ، والبيهقي 7/ 158، 425.

(3) أخرجه عبد الرزاق (10988) ، وابن جرير 4/ 91، والبيهقي 7/ 417. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(4) أخرجه الشافعي 2/ 105 (184 - شفاء العي) ، وعبد الرزاق (10983) ، والبيهقي 7/ 417. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت