8506 - عن مجاهد بن جبر -من طريق لَيْث-، نحوه، وزاد فيه: قال: وذلك كله في بُغْضِ المرأةِ زوجَها، وحُبِّه (1) . (ز)
8507 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ} ، يعني: الولد. قال: الحيضُ والولدُ هو الذي ائتُمِن عليه النساء (2) . (ز)
8508 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق خالد الحَذّاء- قال: الحيض (3) . (2/ 656)
8509 - عن عطية العوفي، نحو ذلك (4) . (ز)
8510 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: أرأيتَ قوله: {ما خلق الله في أرحامهن} . قال: الولدُ، لا تكتمه ليرغب فيها، وما أدري لعلَّ الحيضة معه. فأمرتُ إنسانًا، فسأله وأنا أسمع: أيَحِقُّ عليها أن تُخْبِرَه بحملها، ولم يسألها عنه؛ ليرغب؟ قال: تُظْهِره، وتُخْبِر أهلها، فسوف يبلغه. قال: وأحبُّ إلَيَّ إذا انقَضَتْ عِدَّتُها أن يُؤَدِّيه (5) . (ز)
8511 - عن محمد بن كعب القرظي: أنّه الحَبَل (6) . (ز)
8512 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- في قوله: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} ، قال: بلَغَنا: أنّ ما خلق الله في أرحامهن الحملُ. وبلَغَنا: أنّه الحيض (7) . (2/ 656)
8513 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ} ، يقول: لا يَحِلُّ لهن أن يَكْتُمْنَ ما خلق الله في أرحامهنَّ مِن الحيض والحبَل، لا يحلّ لها أن تقول: إنِّي قد حضتُ. ولم تَحِضْ،
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 109.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 109. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2191) .
(3) أخرجه الدارمي 1/ 631 (884) ، وابن أبي حاتم 2/ 416 (2192) ، والبيهقي 7/ 420. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2192) .
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 330 (11058) ، وأخرج الشافعيُّ في الأم 6/ 541 أوَّله.
(6) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2190) .
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 105.