مع زوجها، فذكرتْ له ذلك، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أتَرُدِّينَ عليه حديقتَه ويُطَلِّقك؟» . قالت: نعم، وأزيدُه. فخلعها، فرَدَّت عليه حديقتَه، وزادَتْهُ (1) . (2/ 679)
8686 - عن أبي الزُّبَيْر: أنّ ثابت بن قيس بن شِماسٍ كانت عنده زينبُ بنت عبد الله بن أُبيِّ بن سلول، وكان أصْدَقَها حديقةً، فكَرِهَتْهُ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «أتَرُدِّين عليه حديقتَه التي أعطاكِ؟» . قالتْ: نعم، وزيادة. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «أمّا الزِّيادةُ فَلا، ولكن حديقته» . قالت: نعم. فأخذها له، وخلّى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس، قال: قد قَبِلْتُ قضاءَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (2) . (2/ 679)
8687 - عن عطاء: أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَرِه أن يأخذ من المُخْتَلِعَةِ أكثرَ مِمّا أعطاها (3) . (2/ 682)
8688 - عن عطاء، قال: أتَتِ امرأةٌ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالتْ: إنِّي أُبْغِضُ زوجي، وأُحِبُّ فِراقَه. فقال: «أتَرُدِّين عليه حديقتَه التي أصْدَقَكِ؟» -وكان أصْدَقَها حديقةً-. قالتْ: نعم، وزيادة. فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم: «أمّا زيادةٌ من مالِكِ فلا، ولكن الحديقة» . قالت: نعم. فقضى بذلك النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على الرجل، فأُخْبِر بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: قد قَبِلْتُ قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (4) . (2/ 678)
8689 - عن عطاء من وجه آخر، عن ابن عباس موصولًا، مثله (5) . (2/ 679)
8690 - عن كُثَيْرٍ مولى سَمُرة: أنّ امرأة نَشَزَتْ مِن زوجها في إمارة عمر، فأمر بها إلى بيتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ، فمكَثَتْ ثلاثةَ أيام، ثم أخرجها، فقال: كيف رأيتِ؟ قالت: ما وجدتُ الرّاحة إلا في هذه الأيام. فقال عمر: اخْلَعْها، ولو من قُرْطِها (6) . (2/ 682)
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 514 - 515 (14850) .
قال البيهقي: «المرسل أصحُّ» . وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 395 - 396 (2807) : «هذا إسناد لا يَصِحُّ» . وقال الشوكاني في نيل الأوطار 6/ 297: «إسناده ضعيف» .
(2) أخرجه الدارقطني 4/ 376 - 377 (3629) ، والبيهقي في الكبرى 7/ 514 (14849) .
قال البيهقي: «مرسل» . وقال ابن الجوزي في التحقيق 2/ 288 (1693) : «إسناد صحيح» . وقال الذهبي في تنقيح التحقيق 2/ 202: «إسناد جيد» . وقال ابن حجر في الفتح 9/ 402: «ورجال إسناده ثقات» .
(3) أخرجه البيهقي 7/ 314. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 513 - 514 (14845) ، وأخرجه أبو داود في كتاب المراسيل ص 199 (235) مختصرًا.
(5) أخرجه الدارقطني في سننه 4/ 498 (3871) ، والبيهقي في الكبرى 7/ 514 (14848) .
قال الدارقطني: «والمرسل أصح» . وقال البيهقي: «وهذا غير محفوظ، والصحيح بهذا الإسناد ما تقدم مرسلًا» .
(6) أخرجه عبد الرزاق (11851) ، وابن جرير 4/ 157، والبيهقي 7/ 315. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.