8691 - عن عبد الله بن رباح، أنّ عمر بن الخطاب قال في المُخْتَلِعَة: تَخْتَلِع بما دون عِقاصِ (1) رأسِها (2) .
8692 - عن عبد الله بن شهاب الخَوْلانِيِّ: أنّ امرأةً طلَّقها زوجُها على ألف درهم، فرُفِع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: باعكِ زوجُك طَلاقًا بَيْعًا. وأجازه عمر (3) . (2/ 682)
8693 - عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْراء -من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل- قالتْ: كان لي زوجٌ يُقِلُّ عَلَيَّ الخيرَ إذا حَضَرَنِي، ويَحْرِمُنِي إذا غاب عَنِّي، فكانت مِنِّي زَلَّةٌ يومًا، فقلتُ له: أخْتَلِعُ مِنكَ بكلِّ شيء أمْلِكُه؟ قال: نعم. ففعلتُ، فخاصم عَمِّي معاذُ بن عَفْراء إلى عثمان بن عفان، فأجاز الخُلْعَ، وأمره أن يأخذ عِقاصَ رأسي فما دونه (4) . (2/ 683)
8694 - عن الحكم بن عتيبة، قال: كان عليٌّ يقول: لا يأخذ من المُخْتَلِعة فوق ما أعطاها (5) . (ز)
8695 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- قال: لا بأس بما خلعها به من قليل أو كثير، ولو عُقُصَها (6) . (ز)
8696 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ليأخذ منها حتى قُرْطها. يعني: في الخُلْع (7) . (ز)
8697 - عن نافع: أنّ مولاة صَفِيَّة بنت أبي عبيد امرأةِ عبد الله بن عمر اخْتَلَعَتْ من زوجها بكل شيء لها، فلم يُنكِر ذلك عبدُ الله بن عمر (8) . (2/ 683)
8698 - عن حُمَيْدٍ الطويل، عن رجاء بن حَيْوة، أنّه سأله: كيف كان الحسنُ يقول في المُخْتَلِعَة؟ فقال: إنّه كان يكره أن يأخذ منها فوق ما أعطاها. =
8699 - فقال رجاء: قال قَبيصَة بن ذُؤَيْب: اقرأ الآيةَ التي بعدها: فإن خفتم أن لا
(1) عِقاص رأسها: ضفائرها. وقيل: هو الخيط الذي تُعْقص به أطراف الذوائب. والأول الوجه. النهاية (عقص) .
(2) أخرجه البيهقي 7/ 315. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه البيهقي 7/ 315.
(4) أخرجه عبد الرزاق (11850) ، والبيهقي 7/ 315.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 155.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 160.
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 160.
(8) أخرجه مالك 1/ 620، والشافعي 2/ 96 (164 - شفاء العي) ، والبيهقي 7/ 315. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.