8856 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: نزلت الآيةُ في امرأة من مُزَيْنة، طلَّقها زوجها، وأُبِينَت منه، فعضَلَها أخوها مَعْقِلُ بن يَسار يُضارُّها؛ خِيفةَ أن ترجع إلى زوجها الأول (1) . (2/ 706)
8857 - قال عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جُرَيْج-: نزلت في مَعْقِل بن يَسار (2) . (ز)
8858 - عن أبي مالك الغِفارِيِّ -من طريق السُّدِّيِّ- {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} ، قال: طلَّق رجل امرأتَه، فنَدِم ونَدِمَتْ، فأراد أن يُراجِعها، فأبى وليُّها؛ فنزلت هذه الآية (3) . (2/ 707)
8859 - عن الحسن البصري =
8860 - وقتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى: {فلا تعضلوهن} ، قالا: نزلت في مَعْقِل بن يسار، كانت أخته تحت رجل، فطلَّقها، حتى إذا انقضت عِدَّتُها جاء فخطبها، فعَضَلها مَعْقِل، فأبى أن يُنكِحَها إيّاه؛ فنزلت فيها هذه الآية، يعني به: الأولياء. يقول: لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن (4) . (ز)
(1) تفسير مجاهد ص 237 بنحوه، وأخرجه ابن جرير 4/ 189 - 190. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 189.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 427 (2256) . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 94، وابن جرير 4/ 190. وأخرج يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 235 - نحوه عن الحسن من طريق المبارك بن فضالة، وكذا الواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ص 199 بأطول من ذلك.