فهرس الكتاب

الصفحة 2250 من 16717

وما أُجاوزكِ إلى غيرك. فهذا التعريض (1) . (ز)

9122 - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} ، قال: والتعريض -فيما سَمِعنا-: أن يقول الرجل وهي في عِدَّتها: إنّكِ لجميلة، إنّكِ إلى خير، إنّكِ لنافقة، إنّكِ لَتعجبيني. ونحو هذا، فهذا التعريضُ (2) . (ز)

9123 - عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «انتقلي إلى ابنِ عمِّك ابنِ أُمِّ مكتوم؛ فإنّه مكفوف البصر، فكوني عنده، فإذا حَلَلْتِ فلا تفوتيني بنفسِك» . قالت: واللهِ، ما أظُنُّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ يريدني إلا لنفسه. قالت: فلمّا حَلَلْتُ خطبني على أسامة بن زيد، فزَوَّجَنِيه (3) . (ز)

9124 - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق حماد- قال: لا بأس بالهَدِيَّةِ في تعريضِ النكاح (4) . (3/ 22)

9125 - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق منصور- قال: قال رجلٌ لامرأةٍ وهي في جنازة: لا تسبقيني بنفسِكِ. قالتْ: قد سُبِقْتَ (5) . (ز)

9126 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- أنّه كَرِه أن يقول: لا تسبقيني بنفسِك (6) [899] . (ز)

[899] كأن مجاهدًا رأى هذه العبارة في المواعدة سِرًّا، وعَلَّق ابنُ عَطِيَّة (1/ 581 بتصرف) على قوله هذا بقوله: «هذا عندي على أن يَتَأَوَّل قولَ النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس: «كوني عند أم شريك، ولا تسبقيني بنفسك» . أنّه على جهة الرأي لها فيمن يتزوجها، لا أنه أرادها لنفسه، وإلا فهو خلاف لقوله - صلى الله عليه وسلم -».

(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 199.

(2) أخرجه ابن جرير 4/ 268. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 439 (عَقِب 2327) .

(3) أخرجه أحمد في مسنده 45/ 318 - 320 (27334، 27335) ، من طريق يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة به.

إسناده حسن.

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 258، وابن جرير 4/ 265.

(5) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 70.

(6) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 69، وابن جرير 4/ 263.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت