فهرس الكتاب

الصفحة 2249 من 16717

عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، قال: لا تأخذ ميثاقَها ألا تنكحَ غيرَك (1) . (ز)

9113 - عن عامر الشعبي -من طريق جابر- في قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} ، قال: يقول: إنّكِ لنافِقَة، وإنّكِ لَمُعْجِبة، وإنّكِ لجميلة، وإن قضى اللهُ شيئًا كان (2) . (ز)

9114 - عن طاووس =

9115 - وقتادة بن دِعامة =

9116 - ويزيد بن قسيط =

9117 - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (3) . (ز)

9118 - عن القاسم بن محمد -من طريق ابنه عبد الرحمن- أنّه كان يقول في قول الله: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} ، أن يقول الرجلُ للمرأة وهي في عِدَّتها مِن وفاة زوجها: إنّكِ عَلَيَّ لكريمةٌ، وإنِّي فيكِ لراغبٌ، واللهُ سائقٌ إليكِ خيرًا أو رِزقًا. أو نحو هذا من القول (4) . (3/ 22)

9119 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عقيل- {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} ، قال: لا جناح على مَن عرَّض لَهُنَّ بالخطبة قبل أن يحللن، إذا كَنُّوا في أنفسهم من ذلك (5) . (ز)

9120 - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} ، قال: كل شيء كان دون أن يعزِما عُقدةَ النكاح، فهو كما قال الله -تعالى ذِكْرُه-: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} (6) . (ز)

9121 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِن خِطْبَةِ النِّساءِ} ، يعني: لا حَرَج على الرجل أن يقول للمرأة قبل أن تنقضي عِدَّتُها: إنّكِ لَتُعْجِبينني،

(1) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 27 - 28 (47) ، وابن جرير 4/ 266.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 258، وابن جرير 4/ 266. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 439 (عقب 2327) نحوه.

(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 439 (عقب 2327) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.

(4) أخرجه مالك 2/ 524، والشافعي في الأم 5/ 158، وابن أبي شيبة 4/ 257، 259، وابن جرير 4/ 268، وابن أبي حاتم 2/ 438 بنحوه، والبيهقي 7/ 178.

(5) أخرجه ابن جرير 4/ 267، والدارقطني في سننه 3/ 224، والبيهقي 7/ 178. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 439 (عقب 2327) نحوه.

(6) أخرجه ابن جرير 4/ 266. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 439 (عَقِب 2327) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت