أسلمت العربُ طوعًا وكرهًا قَبِل الخراج من غير أهل الكتاب، فكتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المُنذِرِ بن ساوى وأهلِ هَجَر يدعوهم إلى الإسلام، فكتب: «من محمد رسول الله إلى أهل هَجَر، سلامٌ على مَنِ اتَّبَع الهدى، أما بعد: إنّ من شهد شهادتنا، وأكل من ذبيحتنا، واستقبل قبلتنا، ودان بديننا؛ فذلك المسلمُ الذي له ذِمَّةُ الله - عز وجل -، وذِمَّةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن أسلمتم فلكم ما أسلمتم عليه، ولكم عُشْر الثمر، ولكم نصف عشر الحَبِّ، فمَن أبى الإسلام فعليه الجزية» . فكتب المُنذِر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم: إنِّي قرأت كتابك إلى أهل هَجَر، فمنهم من أسلم، ومنهم من أبى، فأمّا اليهود والمجوس فأَقَرُّوا بالجزية وكَرِهوا الإسلام. فقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم بالجزية. فقال منافقو أهل المدينة: زعم محمدٌ أنه لم يؤمر أن يأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، فما باله قَبِل من مجوس أهل هجر، وقد أبى ذلك على آبائنا وإخواننا حتى قاتلهم عليه؟! فشَقَّ على المسلمين قولُهم، فذكروه للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فأنزل الله - عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم} آخر الآية [المائدة: 105] . وأنزل الله - عز وجل: {لا إكراه في الدين} بعد إسلام العرب (1) . (ز)
10268 - عن عبد الله بن مسعود: كان هذا في الابتداء قبل أن يُؤْمَر بالقتال، فصارت منسوخةً بآية السيف (2) . (ز)
10269 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق حسين بن قيس- في قوله: {لا إكْراهَ فِي الدِّينِ} ، قال: نَسَخَتْها التي بعدها {وقالُوا سَمِعْنا وأَطَعْنا} [البقرة: 285] (3) . (ز)
10270 - عن سليمان بن موسى، في قوله: {لا إكْراهَ فِي الدِّينِ} ، قال: نسَختْها: {جاهد الكفار والمنافقين} [التوبة: 73، والتحريم: 9] (4) . (3/ 199)
10271 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط-: ... ثم نُسِخَ بعد ذلك: {لا إكراه في الدين} ، وأُمِرَ بقتال أهل الكتاب في سورة براءة (5) . (3/ 197)
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 213. وفي تفسير الثعلبي 2/ 235 نحوه عن مقاتل دون تعيينه.
(2) تفسير الثعلبي 2/ 234، وتفسير البغوي 1/ 314.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 494 (2615) .
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 494. وعلَّقه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 99. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) تقدم تخريجه قريبًا، وهو آخر ذلك الأثر.