10278 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {لا إكْراهَ فِي الدِّينِ} ، قال: أُمِر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُقاتِل جزيرة العرب من أهل الأوثان، فلم يَقْبَل منهم إلا: لا إله إلا الله، أو السيف، ثم أمر في مَن سواهم بأن يقبل منهم الجِزية، فقال: {لا إكْراهَ فِي الدِّينِ} (1) [984] . (ز)
10279 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في الآية، قال: كانت العرب ليس لها دين، فأُكْرِهوا على الدين بالسيف. قال: ولا يُكْرَهُ اليهودُ ولا النصارى والمجوسُ إذا أعْطَوُا الجزيةَ (2) . (3/ 198)
10280 - عن عطاء =
10281 - وأبي رَوْق =
10282 - والواقدي، نحوه (3) . (ز)
10283 - عن الحسن البصري -من طريق وائل بن داود- في قوله: {لا إكراه في الدين} ، قال: لا يُكْرَه أهلُ الكتاب على الإسلام (4) . (3/ 198)
10284 - عن أبي سعيد السَّرّاج، قال: سمعتُ الحسن [البصري] وسأله رجلٌ فقال: مملوكي لا يُصَلِّي، أضرِبُه؟ قال: {لا إكْراهَ فِي الدِّينِ} (5) . (ز)
10285 - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: {لا إكْراهَ فِي الدِّينِ} ، يقول: لا تُكْرِهوا أحدًا على الإسلام، مَن شاء أسلم، ومَن شاء أعطى جِزْيَةً (6) . (ز)
10286 - قال مقاتل بن سليمان: {لا إكراه في الدين} لأحدٍ بعد إسلام العرب، إذا
[984] علَّق ابنُ عطية (2/ 30) على هذا الأثر، فقال: «وعلى مذهب مالك أنّ الجزية تُقْبَل من كُلِّ كافر سوى قريش، أيَّ نوع كان، فتجيء الآيةُ خاصَّة فيمن أعطى الجزية من الناس كلهم، لا يقف ذلك على أهل الكتاب كما قال قتادة والضحاك» .
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 552.
(2) أخرجه عبد الرزاق 1/ 102، وابن جرير 4/ 551، وابن أبي حاتم 2/ 493. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه.
(3) تفسير الثعلبي 2/ 235.
(4) أخرجه سعيد بن منصور (430 - تفسير) .
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 494.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 494.