13451 - عن أبي موسى، قال: اختصم رجلان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أرض أحدهما مِن حضرموت فجعل يمين أحدهما، فضجَّ الآخَرُ، وقال: إذن يذهب بأرضي. فقال: «إنْ هو اقتطعها بيمينه ظلمًا كان مِمَّن لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يُزَكِّيه، وله عذاب أليم» . قال: وورع الآخر، فردَّها (1) . (3/ 635)
13452 - عن وائل بن حُجْر -من طريق ابنه علقمة- قال: جاء رجل مِن حضرموت ورجل مِن كندة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال الحضرميُّ: يا رسول الله، إنّ هذا قد غلبني على أرضٍ لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: «ألك بينة؟» . قال: لا. قال: «فلَكَ يمينه» . قال: يا رسول الله، إنّ الرجل فاجر لا يُبالي على ما حلف عليه، وليس يَتَوَرَّع مِن شيء. فقال: «ليس لك منه إلا ذلك» . فانطلق ليحلف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَمّا أدبر: «أما لَئِن حلف على ماله ليأكله ظلمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وهو عنه مُعْرِض» (2) . (3/ 634)
13453 - عن الأشعث بن قيس -من طريق الفريابي-: أنّ رجلا من كندة وآخر من حضرموت اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أرض مِن اليمن، فقال الحضرميُّ: يا رسول الله، إنّ أرضي اغتصبها أبو هذا، وهي في يده. فقال: «هل لك بينة» . قال: لا، ولكن أُحَلِّفُه: واللهِ، ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه؟ فتَهَيَّأ الكِندِيُّ لليمين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يقتطع أحدٌ مالًا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم» . فقال الكندي: هي أرضه (3) . (3/ 634)
13454 - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: رجل حلف يمينًا على مال مسلم فاقتطعه، ورجل حلف على يمين بعد العصر أنّه أُعْطِي بسلعته أكثر مِمّا أُعْطِي وهو كاذب، ورجل منع فضل ماء؛ فإنّ الله سبحانه يقول: اليومَ أمنعك فضلي كما منعتَ فضلَ ما لم تعمل يداك» (4) . (3/ 638)
13455 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم
(1) أخرجه أحمد 32/ 274 (19514) .
قال الهيثمي في المجمع 4/ 178 (6902) : «إسناده حسن» . وقال السيوطي: «سند حسن» .
(2) أخرجه مسلم 1/ 123 (139) .
(3) أخرجه أبو داود 5/ 148 - 149 (3244) ، 5/ 470 (3622) .
وقال الحاكم 4/ 328: «حديث صحيح الإسناد» .
(4) أخرجه البخاري 3/ 112 (2369) ، 9/ 133 (7446) واللفظ له، ومسلم 1/ 103 (108) .