16305 - وعن مجاهد بن جبر =
16306 - وميمون بن مهران، نحو ذلك (1) . (ز)
16307 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في الآية، قال: والي اليتيمِ إن كان غنيًّا فليستعفف ولا يأكل، وإن كان فقيرًا أخذ من فضل اللبن، وأخذ بالقُوتِ لا يُجاوِزُه، وما يستر عورتَه من الثياب، فإن أيْسَرَ قضاه، وإن أعْسَرَ فهو في حِلٍّ (2) . (4/ 236)
16308 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، يقول: إن كان غنيًّا فلا يحِلُّ له أن يأكل من مال اليتيم شيئًا، وإن كان فقيرًا فلْيَسْتَقْرِض منه، فإذا وجد مَيْسَرَةً فلْيُعْطِه ما اسْتَقْرَض منه، فذلك أكلُه بالمعروف (3) . (4/ 236)
16309 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} ، قال: إذا احتاج وليُّ اليتيمِ وضَع يدَه فأكل مِن طعامهم، ولا يلبس منه ثوبًا ولا عمامة (4) . (4/ 237)
16310 - عن عبد الله بن عباس -من طريق السُّدِّي عن عكرمة- {فليأكل بالمعروف} ، قال: بأطراف أصابعه الثلاث (5) .
16311 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} ، قال: هو القرض (6) .
16312 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} ، يعني: القرض (7) .
(1) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 869.
(2) أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 267 - ، وعبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 76، والبيهقي 6/ 5.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 414.
(4) أخرجه سعيد بن منصور (570 - تفسير) ، وابن المنذر 2/ 572، والبيهقي 6/ 4. وعزاه السيوطي إلى الفريابي.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 869. وابن جرير 6/ 417 من طريق السدي عن ابن عباس. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 412.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 413، وابن أبي حاتم 3/ 869.