يأكل من رِسْل الماشية، ومن الثمرة؛ لقيامه عليه، ولا يأكل مِن المال. وقال: ألا ترى أنّه قال: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم} (1) . (ز)
16320 - عن سعيد بن جبير -من طريق حمّاد- قال: يأكل قرضًا بالمعروف (2) . (ز)
16321 - عن سعيد بن جبير -من طريق حجّاج- قال: هو القرض، ما أصاب منه مِن شيء قضاه إذا أيسر. يعني: قوله: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} (3) . (ز)
16322 - عن حماد، أنّه سأل سعيد بن جبير عن هذه الآية: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} . قال: إن أخذ مِن ماله قدر قُوتِه قرضًا، فإن أيْسَرَ بعدُ قضاه، وإن حضره الموتُ ولم يُوسِر تَحَلَّله مِن اليتيم، وإن كان صغيرًا تَحَلَّله مِن ولِيِّه (4) . (ز)
16323 - عن سعيد بن جبير -من طريق الحكم- قال: إذا احتاج الولِيُّ، أو افتقر، فلم يجد شيئًا؛ أكل من مال اليتيم، وكتبه، فإن أيْسَرَ قضاه، وإن لم يُوسِر حتى تحضره الوفاة دعا اليتيم فاسْتَحَلَّ منه ما أكل (5) . (ز)
16324 - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- أنّه قال في هذه الآية: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} ، قال: إذا عَمِل فيه والي اليتيمِ أكل بالمعروف (6) . (ز)
16325 - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} ، قال: إذا افتقر الوصِيُّ، واحتاج، ولم يجد شيئًا؛ أكل بالمعروف (7) . (ز)
16326 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله: {فليأكل بالمعروف} ، قال: ما سَدَّ الجوعَ، ووارى العورةَ، أما إنَّه ليس لَبُوسَ الكَتّان والحُلَلَ (8) . (ز)
16327 - عن إبراهيم النخعيِّ -من طريق حمّاد- {فليأكل بالمعروف} ، قال: في
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 421.
(2) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 89، وعبد الرزاق 1/ 147، وابن جرير 6/ 414. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 869.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 414.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 414، وابن أبي حاتم 3/ 870.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 416.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 424.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 426.
(8) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 89، وعبد الرزاق 1/ 147، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 75 - 76، وابن جرير 6/ 419، وابن أبي حاتم 3/ 870، وابن المنذر 2/ 573.