16688 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} ، وقوله: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1] ، وقوله: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [النساء: 19] ، قال: كان ذِكْرُ الفاحشةِ في هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور بالجلد والرجم، فإن جاءت اليومَ بفاحشة مبينة فإنها تُخرَجُ فتُرْجَم، فنسخَتها هذه الآية: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} ، والسبيل الذي جعل اللهُ لَهُنَّ الجلدُ والرجمُ (1) . (4/ 273)
16689 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} إلى قوله: {سبيلا} ، قال: وذكر الرجل بعد المرأة، ثم جمعهما جميعًا، فقال: {واللذان يأتيانهما منكم فآذوهما} الآية. ثم نسخ ذلك بآية الجلد، فقال: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] (2) . (4/ 273)
16690 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} ، يعني: الزِّنا، كان أمر أن يُحْبَسْنَ، ثُمَّ نسختها: {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: 2] (3) . (4/ 273)
16691 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- أنّه قال في قوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا} : الحدُّ، نَسَخَ الحدُّ هذه الآيةَ (4) . (ز)
16692 - عن عكرمة مولى ابن عباس =
16693 - وأبي صالح باذام =
16694 - وعطاء الخراساني: أنّها منسوخة (5) . (ز)
16695 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: {واللاتي يأتين الفاحشة} الآية، قال: كان أول حدود النساء كُنَّ يُحْبَسْنَ في بيوتٍ لَهُنَّ حتى نزلت الآيةُ التي في النور (6) . (4/ 274)
16696 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: واللاتي يأتين
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 892 - 893. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(2) أخرجه أبو داود في سُنَنِه (4413) ، والبيهقي 8/ 210.
(3) تفسير مجاهد ص 270، وأخرجه البيهقي في سُنَنِه 8/ 210.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 495، 505. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 894.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 894.
(6) أخرجه البيهقي في سُنَنِه 8/ 210.