17306 - عن عروة بن الزبير: أنّ خَوْلَة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت: إنّ ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مُوَلَّدةٍ، فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب يَجُرُّ رِداءَه فزِعًا، فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت (1) .
17307 - عن سعيد بن المسيب، قال: نهى عمر عن مُتعتَين: متعة النساء، ومتعة الحجِّ (2) . (4/ 333)
17308 - عن عبد الله بن مسعود، قال: كُنّا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس معنا نساؤُنا، فقلنا: ألا نَسْتَخْصِي. فنهانا عن ذلك، ورَخَّص لنا أن نتزوج المرأةَ بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [المائدة: 87] (3) . (4/ 329)
17309 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق الحكم، عن أصحاب عبد الله- قال: المتعة منسوخةٌ، نسخها الطلاقُ، والصَّدقةُ، والعِدَّةُ، والميراثُ (4) . (4/ 329)
17310 - عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- قال: نَسَخَ رمضانُ كُلَّ صوم، ونسخت الزكاةُ كلَّ صدقة، ونسخ المتعةَ الطلاقُ والعِدَّةُ والميراثُ، ونسخت الضَحِيَّةُ كلَّ ذبيحة (5) . (4/ 331)
17311 - عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن كعب القرظي- قال: كان متعة النساء في أول الإسلام، كان الرجل يَقْدُمُ البلدةَ ليس معه مَن يُصْلِحُ له ضَيْعَتَه، ولا يَحْفَظُ متاعَه؛ فيتزوج المرأةَ إلى قَدْرِ ما يرى أنه يَفرُغُ من حاجته، فتَنظُرُ له متاعَه، وتُصْلِح له ضيعتَه. وكان يقرأ: (فَما اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُّسَمًّى) نسختها: {محصنين غير مسافحين} . وكان الإحصانُ بيد الرجل؛ يُمسِك متى شاء، ويُطلِق متى شاء (6) . (4/ 327)
17312 - عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن كعب- قال: كانت المتعة في
(1) أخرجه مالك 2/ 542، وعبد الرزاق (14038) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 293.
(3) أخرجه البخاري 7/ 4 (5075) ، ومسلم 2/ 1022 (1404) ، وابن أبي حاتم 4/ 1188 (6693) ، 4/ 1188 (6693) .
(4) أخرجه عبد الرزاق (14044) ، وابن المنذر 2/ 644، والبيهقي 7/ 207.
(5) أخرجه عبد الرزاق (14046) ، وابن المنذر 2/ 645 مختصرًا.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 919، وسقطت منها جملة: وكان يقرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) ، وهي مثبتة في النسخة المرقومة بالآلة الكاتبة التي حققها د. حكمت بشير 3/ 24.