17301 - عن علي بن أبي طالب: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحُمُرِ الإنسِيَّة (1) . (4/ 332)
17302 - عن أبي ذَرٍّ، قال: إنّما أُحِلَّت لأصحابِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُتعةُ النساء ثلاثةَ أيام، ثُمَّ نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (2) . (4/ 332)
17303 - عن سَبْرَة الجهني، قال: أذِنَ لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامَ فتح مكة في متعة النساء، فخرَجتُ أنا ورجلٌ مِن قومي، ولي عليه فَضْلٌ في الجَمال، وهو قريب مِن الدَّمامة، مع كل واحد منا بُردٌ، أما بُرْدِي فخَلِقٌ، وأما بُرْدُ ابنِ عمي فبُرْدٌ جديدٌ غَضٌّ، حتى إذا كُنّا بأعلى مكة تَلَقَّتْنا فتاةٌ مِثل البَكْرَة العَنَطْنَطَة (3) ، فقلنا: هل لكِ أن يستمتع منكِ أحدُنا؟ قالت: وما تبذلان؟ فنشر كلُّ واحدٍ منا بُرْدَه، فجعلت تنظر إلى الرجلين، فإذا رآها صاحبي قال: إنّ بُردَ هذا خَلِقٌ مَحٌّ (4) ، وبُردي جديد غَضٌّ. فتقول: وبرد هذا لا بأس به. ثم استمتعتُ منها، فلم تخرج حتى حرَّمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (5) . (4/ 330)
17304 - عن سَبْرَة، قال: رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا بين الركن والباب، وهو يقول: «يا أيها الناس، إني كنت أذِنتُ لكم في الاستمتاع، ألا وإنّ الله حرَّمها إلى يوم القيامة، فمَن كان عنده مِنهُنَّ شيءٌ فليخل سبيلَها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا» (6) . (4/ 330)
17305 - عن سلمة بن الأكوع، قال: رخَّص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مُتعةِ النساء عام أوْطاسٍ ثلاثة أيام، ثم نهى عنها بعدها (7) . (4/ 330)
(1) أخرجه البخاري 5/ 135 (4216) ، ومسلم 2/ 1027، 1028 (1407) ، 3/ 1537 (1407) . وأورده الثعلبي 3/ 287.
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 337 (14176) ، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص 351 (427) .
قال الذهبي في المهذب 6/ 2780: «فيه انقطاع» .
(3) البكرة: هي الفتيّة من الإبل، أي: الشابة القوية. اللسان (بكر) . والعنطنطة: الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام. النهاية (عنط) .
(4) المح: الخَلَق البالي. النهاية (محح) .
(5) أخرجه مسلم 2/ 1024 (1406) .
(6) أخرجه مسلم 2/ 1025 (1406) .
(7) أخرجه مسلم 2/ 1023 (1405) .