فهرس الكتاب

الصفحة 3765 من 16717

حُرًّا (1) . (4/ 341)

17458 - وعن طاووس بن كيسان، نحوه (2) . (ز)

17459 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الشعبي- أنّه أصاب جاريةً له قد كانت زَنَتْ، وقال: أحصنتُها (3) . (ز)

17460 - عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم- قال في الأَمَة إذا كانت ليست بذات زوجٍ فزَنَتْ: جُلِدَتْ نصف ما على المحصنات من العذاب (4) . (4/ 340)

17461 - عن أنس بن مالك -من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس- أنّه كان يضرب إماءَه الحَدَّ إذا زَنَيْنَ؛ تَزَوَّجْنَ أولم يَتَزَوَّجْنَ (5) . (4/ 342)

17462 - عن سعيد بن جبير -من طريق عمرو بن مُرَّة- يقول: لا تضرب الأمةُ إذا زَنَتْ ما لم تتزوج (6) [1624] . (ز)

17463 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- «فَإذَآ أحْصَنَّ» . قال: إذا أسلمن (7) . (4/ 340)

17464 - عن سالم [بن عبد الله بن عمر] =

17465 - والقاسم [بن محمد بن أبي بكر] -من طريق جابر- قالا: إحصانُها: إسلامُها وعفافُها، في قوله: {فإذا أحصن} (8) . (ز)

17466 - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن سالم- أنّه تلا هذه الآية: فإذا

[1624] علَّقَ ابن كثير (3/ 438) على قول سعيد هذا بقوله: «هذا إسناد صحيح عنه، ومذهب غريب إن أراد أنها لا تُضْرَب أصلًا لا حدًّا، وكأنه أخذ بمفهوم الآية، ولم يبلغه الحديث، وإن كان أراد أنها لا تُضْرَبُ حدًّا، ولا ينفي ضربها تأديبًا، فهو كقول ابن عباس ومَن تبعه في ذلك» .

(1) أخرجه عبد الرزاق (13618) ، والبيهقي 8/ 243. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.

(2) تفسير البغوي 2/ 198.

(3) أخرجه ابن جرير 6/ 612.

(4) أخرجه عبد الرزاق (13610) .

(5) أخرجه ابن المنذر 2/ 653. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.

(6) أخرجه ابن جرير 6/ 611.

(7) أخرجه ابن جرير 6/ 610. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 923.

(8) أخرجه ابن جرير 6/ 611. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 923.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت