17441 - والأسود بن يزيد =
17442 - وسعيد بن جبير =
17443 - وعطاء =
17444 - وزر بن حبيش، أنّهم قالوا: إحصانُها: إسلامُها (1) . (ز)
17445 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة} ، يعني: إذا تزوَّجَتْ حُرًّا ثُمَّ زَنَت (2) . (4/ 336)
17446 - وعن عامر الشعبي =
17447 - وسعيد بن جبير =
17448 - ومجاهد بن جبر =
17449 - والحسن البصري =
17450 - وقتادة بن دعامة، نحو ذلك (3) . (ز)
17451 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الحكم، عن سعيد بن جبير- قال: إنّما قال الله: {فَإذا أُحْصِنَّ} ، يعني: بالأزواج (4) . (ز)
17452 - وعن الحسن البصري =
17453 - ومجاهد بن جبر =
17454 - وعكرمة مولى ابن عباس =
17455 - وقتادة بن دِعامة، نحو ذلك (5) . (ز)
17456 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير- قال: إنّما قال الله: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن} فليس يكون عليها حَدٌّ حتى تُحْصَن (6) . (4/ 341)
17457 - عن عبد الله بن عباس: أنّه كان لا يرى على الأمة حَدًّا حتى تزوج زوجًا
(1) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 923.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 611، وابن أبي حاتم 3/ 924. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والبيهقي في سُنَنِه.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 924.
(4) تقدم تخريجه قريبًا.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 923.
(6) أخرجه سعيد بن منصور (616 - تفسير) ، وابن المنذر 2/ 652.