17484 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: حَدُّ العبد يفتري على الحُرِّ أربعون (1) . (4/ 340)
17485 - عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- قال: إن افترى عبدٌ على حُرٍّ جُلِد أربعين؛ أحصن بنكاح امرأة أو لم يحصن. قلت: فإنهم يقولون: يجلد ثمانين. فأنكر ذلك، وتلا: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} ، ولا شهادة لعبد (2) . (ز)
17486 - قال محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب-: يجلد العبد في الفرية على الحُرِّ ثمانين (3) . (ز)
{ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ}
17487 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ذلك لمن خشي
(1) أخرجه عبد الرزاق (13790) ، وابن المنذر 2/ 654.
(2) أخرجه ابن المنذر 2/ 654.
(3) أخرجه ابن المنذر 2/ 655.