تعالى: {أو لامستم النساء} . قال: أو جامعتم النساء، وهُذَيل تقول: اللمس باليد. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. قال: أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول:
يلمس الأحلاس في منزله ... بيديه كاليهودي المُصَلْ
وقال الأعشى:
ورادعة صفراء بالطيب عندنا ... للمس الندامى من يد الدرع مَفْتَقُ (1) . (4/ 459)
18355 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه كان يتوضأ مِن قُبْلَةِ المرأة، ويقول: هي من اللماس (2) . (4/ 457)
18356 - عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم- قال: قُبلةُ الرجل امرأتَه وجسُّها بيده مِن الملامسة؛ فمَن قَبَّل امرأتَه أو جَسَّها بيده فعليه الوضوء (3) . (4/ 457)
18357 - عن محمد بن سيرين، قال: سألتُ عَبيدة [السلماني] عن قوله: {أو لامستم النساء} . فأشار بيده، وضَمَّ أصابعَه، كأنّه يتناول شيئًا يقبض عليه. =
18358 - قال محمد: ونُبِّئتُ عن ابن عمر أنّه كان إذا مَسَّ فرجه توضأ، فظننتُ أنّ قول ابن عمر وعبيدة شيئًا واحدًا (4) . (4/ 459)
18359 - عن أبي عُبَيدة [بن عبد الله بن مسعود] -من طريق هلال بن يَساف- قال: القُبْلَة مِن اللمس (5) . (ز)
18360 - عن أبي عُبيدة [بن عبد الله بن مسعود] -من طريق هلال بن يَساف- قال: ما دون الجماع (6) . (4/ 460)
18361 - عن أبي عثمان [النهدي] -من طريق معتمر، عن أبيه- قال: اللَّمْسُ باليد (7) . (4/ 459)
(1) أخرجه الطستي -كما في مسائل نافع ابن الأزرق ص 197 - .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 45، وابن جرير 7/ 71. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 961.
(3) أخرجه الشافعي في الأم 1/ 15، وعبد الرزاق (497) ، والبيهقي 1/ 124. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه سعيد بن منصور (643، 644) ، وابن أبي شيبة 1/ 163، 166، وابن جرير 7/ 70، 71، 73.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 73.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 166. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 961.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 166.