فهرس الكتاب

الصفحة 4550 من 16717

21437 - قال مقاتل بن سليمان: ثم استثنى، فقال سبحانه: {إلّا ما ذَكَّيْتُمْ} ، يعني: إلّا ما أدركتُم ذكاتَه من المُنْخَنِقَة والمَوْقُوذَة والمُتَرَدِّيَة والنَّطِيحَة وما أكل السَّبُع، فما أدركتم ذكاته من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع مما أدركتم ذكاته، يعني: بطَرْف، أو بعِرْق يَضْرِب، أو بذَنَب يتحرك، ويُذَكّى؛ فهو حلال (1) . (ز)

21438 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الخِنْزِيرِ} ، وقوله: {والمُنْخَنِقَةُ والمَوْقُوذَةُ والمُتَرَدِّيَةُ والنَّطِيحَةُ} الآية، وقوله: {وما أكَلَ السَّبُعُ إلّا ما ذَكَّيْتُمْ} ، هذا كله محرم، إلا ما ذُكي من هذا (2) . (ز)

21439 - عن عدي بن حاتم?، قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صيد المِعْراض (3) ، قال: «ما أصاب بحدِّه فكُلْهُ، وما أصاب بعَرْضِهِ فهو وقِيذ» (4) . (5/ 176)

21440 - عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا تأكل الشَّرِيطَة)؛ فإنها ذبيحة الشيطان» . قال ابن المبارك: هي أن تُخْرِج الرُّوحَ منه بِشَرْطٍ، من غير قطع حُلْقُوم (5) . (5/ 177)

(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 451 - 452.

(2) أخرجه ابن جرير 8/ 66.

(3) المعراض: سهم بلا ريش ولا نصل، وإنما يصيب بعرضه دون حده. النهاية 3/ 215

(4) أخرجه البخاري 3/ 54 (2054) ، 7/ 85 (5475) ، 7/ 86 (5476) ، 7/ 88 (5486) ، وأخرجه مسلم 3/ 1529 - 1530 (1929) بلفظ: «إذا أصاب بحدِّه فكُلْ، وإذا أصاب بعَرْضِهِ فقتل، فإنه وقِيذ، فلا تأكل» .

(5) أخرجه أحمد 4/ 376 (2618) ، وأبو داود 4/ 447 (2826) ، والحاكم 4/ 126 (7104) واللفظ له.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخَرِّجاه» . وقال البيهقي في السنن الكبرى 9/ 278: «ضعيف مرفوعًا، وليس بشيء» . وقال الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 383 (491) : «إسناده ضعيف» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت