21441 - عن مَعْمَر، قال: سمعت رجلًا من أهل المدينة يزعم أنّ رجلًا سأل أبا هريرة عنها. فقال: إذا طَرَفَت بعينيها، أو تَحَرَّك أُذُناها؛ فلا بأس بها (1) . (ز)
21442 - قال معمر: وسُئِل زيد بن ثابت، فقال: إنّ الميتة تتحرك (2) . (ز)
21443 - عن عُبَيْد بن عُمَيْر -من طريق أبي الزُّبَيْر-: إذا طَرَفَتْ بعينها، أو مَصَعَتْ (3) بذَنَبِها، أو تَحَرَّكَت؛ فقد حَلَّتْ لك (4) . (ز)
21444 - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق مَعْمَر- قال: إذا أكل السَّبُع من الصيد، أو الوَقِيذة، أو النَّطِيحة، أو المتردية فأَدْرَكْتَ ذَكاتَه، فكُلْ (5) . (ز)
21445 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- قال: كان أهل الجاهلية يأكلون هذا، فحرّم الله في الإسلام إلا ما ذُكِّي منه، فما أُدْرِك فتَحَرَّك منه رِجْلٌ أو ذَنَب أو طَرَف فذُكّي، فهو حلال (6) . (ز)
21446 - عن طاووس بن كَيْسان -من طريق ابن طاوُوس- قال: إذا ذَبَحْتَ، فمَصَعَت بذَنَبها أو تَحَرَّكَتْ؛ فقد حَلَّتْ لك. أو قال: فحسبه (7) . (ز)
21447 - قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهب-: وسُئِل عن الشاة التي يخرق جوفها السَّبُع حتى تخرج أمعاؤها. فقال مالك: لا أرى أن تُذَكّى، ولا يؤكل، أيُّ شيء يُذَكّى منها؟! (8) . (ز)
21448 - عن أشهب، قال: سُئِل مالك عن السبع، يعدو على الكَبْش، فيدقّ ظهره، أترى أن يُذَكّى قبل أن يموت فيؤكل؟ قال: إن كان بلغ السَّحْرَ (9) فلا أرى أن يُؤْكل، وإن كان إنّما أصاب أطرافَه فلا أرى بذلك بأسًا. قيل له: وثَب عليه، فَدَقَّ ظهره؟ قال: لا يعجبني أن يُؤْكَل، هذا لا يعيش منه. قيل له: فالذئب يعدو على الشاة، فيشق بطنها، ولا يشق الأمعاء؟ قال: إذا شَقَّ بطنها فلا أرى أن تُؤْكَل (10) . (ز)
(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 183.
(2) أخرجه عبد الرزاق 1/ 183.
(3) مصعت الدابة بذنبها: إذا حركته وضربت به. النهاية واللسان (مصع) .
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 65.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 64.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 65.
(7) أخرجه ابن جرير 8/ 65.
(8) أخرجه ابن جرير 8/ 66.
(9) السَّحْرُ: ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن. النهاية (سحر) .
(10) أخرجه ابن جرير 8/ 67.