فهرس الكتاب

الصفحة 4742 من 16717

{السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] ، وكأن القتل {النفس بالنفس} [المائدة: 45] ، وإن امتنع فإنّ من الحق على الإمام وعلى المسلمين أن يطلبوه حتى يأخذوه فيقيموا عليه حكم كتاب الله (1) [2065] . (ز)

22319 - عن إبراهيم النخعي -من طريق عبيدة-: الإمام مُخَيَّر في المحارب، أيَّ ذلك شاء فعل؛ إن شاء قتل، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى، وإن شاء صلب (2) . (ز)

22320 - عن إبراهيم النخعي -من طريق حمّاد- {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} ، قال: إذا خرج فأخاف السبيل وأخذ المال قُطِعَت يده ورجله من خلاف، وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نُفِي، وإذا قَتَل قُتِل، وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقَتَل صُلِب (3) . (ز)

22321 - عن مجاهد بن جبر -من طريق القاسم بن أبي بزَّة- =

22322 - وعطاء [بن أبي رباح] -من طريق قيس بن سعد- قالا: الإمامُ في ذلك مُخَيَّرٌ، أيَّ ذلك شاءَ فعَل؛ إن شاء قطع، وإن شاء صلَب، وإن شاء نفى (4) . (5/ 287)

22323 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- =

22324 - والحسن البصري -من طريق أبي حُرَّة- قال: الإمام مُخَيَّر في المُحارِب، أيَّ ذلك شاء فعل (5) . (5/ 288)

[2065] ذكر ابنُ جرير (8/ 377 - 378) أنّ قائلي هذا القول احتجَّوا بأنّ الحِرابة لا تُوجِب القتل بمجردها ما لم يقتُل؛ لأنّ دم المؤمن حرام إلا بإحدى ثلاث: ارتداد، أو زِنًا بعد إحصان، أو قتل نفس. فالمحارب إذا لم يقتل فلا سبيل إلى قتله، وإلا فذلك تقدُّمٌ على الله ورسوله بالخلاف عليهما في الحُكم. وبنحوه قال ابن عطية (3/ 155) .

(1) أخرجه ابن جرير 8/ 377.

(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1456 - 1459 (730 - 734) ، وابن جرير 8/ 378.

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 17/ 452 (33464) ، وابن جرير 8/ 373.

(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1456 - 1459 (730 - 734) من طريق حجاج، وابن أبي شيبة 10/ 145، 12/ 285، وابن جرير 8/ 378 - 379. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(5) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1456 - 1459 (730 - 734) . وابن أبي شيبة 10/ 145، 12/ 285، وابن جرير 8/ 380 عن الحسن من طريق عاصم وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت