أعْطِهِم مُدَّين من حنطة؛ مُدًّا لطعامه، ومُدًّا لإدامه (1) . (ز)
23308 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- قال: {أوسط ما تطعمون أهليكم} : نصف صاع (2) . (ز)
23309 - عن سليمان بن يسار -من طريق يحيى بن سعيد- قال: كان الناسُ إذا كفَّر أحدُهم كفَّر بعشرة أمدادٍ بالمُدِّ الأصغر (3) . (ز)
23310 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الكريم بن أبي أمية- قال: كلُّ طعامٍ في القرآن فهو نصف صاع، في كفارة اليمين وغيرها (4) . (5/ 443)
23311 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: مُدّان من طعامٍ لِكُلِّ مسكين (5) . (ز)
23312 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- {فَكَفّارَتُهُ إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ} ، قال: الطعام لكل مسكين نِصْفُ صاعٍ مِن تمرٍ، أو بُرٍّ (6) . (ز)
23313 - عن عامر الشعبي: أنّه سُئِل عن كفارةِ اليمين. فقال: رَغيفين وعَرْق (7) لكلِّ مسكين (8) . (5/ 445)
23314 - عن حصين، قال: سألتُ الشعبيَّ عن كفارة اليمين. فقال: مكُّوكَين؛ مكُّوكًا لطعامه، ومكُّوكًا لإدامه (9) . (ز)
23315 - عن جابر، قال: قيل للشعبي: أرْدُدُ على مسكينٍ واحدٍ؟ قال: لا يُجْزِيك إلا عشرةُ مساكين (10) . (5/ 445)
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 629.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 631. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1191.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 633. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1192.
(4) أخرجه سعيد بن منصور (792 - تفسير) . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 629.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 631. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1191.
(7) العرق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. النهاية 3/ 220.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 8 بلفظ: مكوك طعامه، ومكوك إدامه. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(9) أخرجه ابن جرير 8/ 630.
(10) أخرجه عبد الرزاق (16089) ، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 51. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ عن سفيان الثوري.