23666 - والحسن البصري =
23667 - وعطاء، نحو بعض هذا الكلام (1) . (ز)
23668 - عن عبد الله بن عباس، {ومن قتله منكم متعمدا} ، قال: إذا كان ناسيًا لإحرامِه، وقتَل الصيدَ متعمِّدًا (2) . (5/ 512)
23669 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مزينة- قال: إذا أصاب المحرمُ الصيدَ خطأً فليس عليه شيء (3) . (5/ 513)
23670 - عن سعيد بن جبير -من طريق عمرو بن مُرَّة- قال: إنّما كانت الكفارةُ في مَن قتَل الصيدَ مُتَعَمِّدًا، ولكن غُلِّظ عليهم في الخطأ كي يتَّقُوا (4) . (5/ 512)
23671 - عن سعيد بن جبير: في المحرمِ إذا أصاب صيدًا خطأً فلا شيءَ عليه، وإن أصاب متعمِّدًا فعليه الجزاء (5) .
23672 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: {ومن قتله منكم متعمدا} ، قال: متعمِّدًا لقتلِه ناسيًا لإحرامِه، فذلك الذي يُحكَمُ عليه، فإن قتَله ذاكرًا لإحرامِه متعمِّدًا لقتله لم يُحكَم عليه (6) . (5/ 511)
23673 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث-: في الذي يَقتُلُ الصيدَ مُتَعَمِّدًا وهو يعلمُ أنّه مُحْرِمٌ، ويَتَعَمَّدُ قتلَه، قال: لا يُحكَمُ عليه، ولا حجَّ له (7) . (5/ 511)
23674 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: العمدُ: هو الخطأُ المكفَّرُ؛ أن يصيبَ الصيدَ وهو يريدُ غيرَه فيصيبَه (8) . (5/ 511)
23675 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: مَن قتَله مُتَعَمِّدًا غيرَ ناسٍ لإحرامِه، ولا يريدُ غيرَه؛ فقد حلَّ (9) ، وليست له رخصة، ومَن قتَله ناسيًا
(1) علَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1205.
(2) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 26. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 25، وابن جرير 8/ 678، وابن أبي حاتم 4/ 1205. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه عبد الرزاق 1/ 193، وفي مصنفه (8173، 8174) ، وسعيد بن منصور (728 - تفسير) . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(7) أخرجه ابن جرير 8/ 674.
(8) أخرجه ابن جرير 8/ 675.
(9) قال محققو الدر: كذا في النسخ، وعند الشافعي: أحل. وعند ابن جرير بالوجهين، وقال الشافعي: أحسبه يذهب إلى: أحل عقوبة الله.