23945 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: اقرأها كما تقرَؤُها، فإنّ الله ختم الآية بحرام. قال أبو عبيد: يعني: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} . يقولُ: فهذا يأتي معناه على قتلِه، وعلى أكلِ لحمِه (1) . (5/ 538)
23946 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ما صِيد أو ذُبِح وأنت حلالٌ فهو لك حلال، وما صِيد أو ذُبِح وأنت حرام فهو عليك حرام (2) . (ز)
23947 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع-: أنّه كان لا يأكُلُ الصيد وهو مُحرِمٌ، وإن صاده الحلالُ (3) . (5/ 537)
23948 - عن أبي الشعثاء الكندي، قال: قلتُ لابن عمر: كيف ترى في قوم حرامٍ، لقوا قومًا حلالًا، ومعهم لحمُ صيد، فإمّا باعوهم وإمّا أطعموهم؟ فقال: حلال (4) . (ز)
23949 - عن يحيى: أنّ أبا سلمة [بن عبد الرحمن] اشترى قَطًا وهو بالعَرْج، وهو محرم، ومعه محمد بن المنكدر، فأكله، فعاب عليه ذلك الناسُ (5) . (ز)
23950 - عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق عمرو-: أنّه كَرِه أكلَه (6) للمحرم، ويتلو: {وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا} (7) . (ز)
23951 - عن هشيم، قال: سألتُ أبا بشر عن المُحْرِم يأكل مِمّا صاده الحلالُ. قال: كان سعيد بن جبير =
23952 - ومجاهد يقولان: ما صِيد قبل أن يُحْرِم أكَلَ منه، وما صِيدَ بعد ما أحرم لم يأكل منه (8) . (ز)
23953 - عن إسماعيل، قال: سألتُ الشعبيَّ عنه، فقال: قد اختُلِف فيه، فلا تأكُل منه أحبُّ إليَّ (9) . (5/ 537)
(1) عزاه السيوطي إلى أبي عبيد، وابن المنذر.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 745.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 340، وابن جرير 8/ 741.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 744.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 746.
(6) يعني: الصيد.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 8/ 465 (14691) .
(8) أخرجه ابن جرير 8/ 746.
(9) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 341.