26033 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- مثله (1) . (ز)
26034 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم} ، كانوا يقولون: ما ذبح اللهُ فلا تأكلوا، وما ذبحتم أنتم فكلوا. فأنزل الله - عز وجل: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} (2) . (6/ 185)
26035 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: لَمّا نزَلت: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} أرسَلَت فارسُ إلى قريش: أن خاصِموا محمدًا. فقالوا له: ما تذبحُ أنت بيدِك بسكين فهو حلال، وما ذبَح الله بشِمْشارٍ (3) من ذهب -يعني: الميتة- فهو حرام؟! فنزلت هذه الآية: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم} . قال: الشياطين من فارس، وأولياؤهم قريش (4) . (6/ 185)
26036 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: قالوا: يا محمد،
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1378.
(2) أخرجه أبو داود (2818) ، وابن ماجه (3173) ، وابن جرير 9/ 522 - 523، وابن أبي حاتم 4/ 1380، والحاكم 4/ 233، والبيهقي في سننه 9/ 239. كما أخرجه ابن جرير 9/ 523، والحاكم من طريق هارون بن عنترة، عن أبيه، وفيه: أنّ المجادلين هم المشركون.
(3) الشِمْشار: فسره الشيخ شاكر في تحقيقه لابن جرير 12/ 77 بأنه السكين أو النصل، ثم قال: وكأن هذا كان من عقائد المجوس، أن الميتة ذبيحة الله، ذبحها بشمشار من ذهب.
(4) أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 241 (11614) .
قال أحمد شاكر في عمدة التفسير 1/ 817: «إسناد الطبراني إسناد صحيح» .