إنّ الله حرَّم عليكم الفواحشَ ما ظهر منها وما بطَن، فمَن أصاب منها شيئًا فلْيَسْتَتِرْ بستر الله، فإنّه مَن يَرْفَعْ إلينا من ذلك شيئًا نُقِمْه عليه» (1) . (6/ 377)
27533 - عن عبد الله بن عباس، في قولِه: {قل إنّما حرَّم ربّي الفواحشَ ما ظهر منْها وما بطنَ} قال: {ما ظهر} : العُريَةُ. {وما بطن} : الزِّنا. كانوا يطوفون بالبيت عُراةً (2) [2498] . (6/ 376)
27534 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {الفواحش ما ظهر منها وما بطن} ، قال: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزِّنا بأسًا في السِّرِّ، ويستقبحونه في العلانية، فحرَّم اللهُ الزِّنا في السِّرِّ والعلانية (3) . (ز)
27535 - عن عطاء الخراساني =
27536 - وعكرمة مولى ابن عباس =
27537 - وأبي صالح باذام =
27538 - وعلي بن الحسين =
27539 - وقتادة بن دعامة =
27540 - ومطر الوراق =
27541 - والربيع بن أنس =
27542 - وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك (4) . (ز)
27543 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {الفواحش} قال: نكاح الأمهات والبنات، {وما بطن} قال: الزِّنا (5) . (ز)
[2498] ذكر ابنُ عطية (3/ 553 بتصرف) نحو قول ابن عباس، ومجاهد من طريق أبي سعد، أنّه فسر ما ظهر من الفواحش بأنه: الطواف عريانًا. وما بطن منها: بالزِّنا. ثُمَّ قال مُعَلِّقًا: «وهذا مما يأتي على طريق المثال، وقوله: {وما بَطَنَ} يجمع النوع كله؛ لأنّه تقسيم لا يخرج عنه شيء، وهو لفظ عامٌّ في جميع الفواحش» .
(1) أخرجه عبد الرزاق 7/ 369 (13515) .
(2) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1469.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1469.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1470.