الدين [التوبة: 11] (1) . (7/ 245)
31725 - عن الضحاك بن مزاحم: {فإن تابوا} مِن الشرك (2) . (ز)
31726 - عن الحسن البصري، {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} ، قال: حَرَّمتْ هذه الآيةُ دماءَ أهلِ القبلة (3) . (7/ 246)
31727 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} ، قال: خلُّوا سبيلَ مَن أمركم اللهُ أن تُخْلُوا سبيلَه، فإنّما الناسُ ثلاثةُ نفرٍ: مسلمٌ عليه الزكاة، ومشركٌ عليه الجزية، وصاحبُ حربٍ يأمَنُ بتجارتِه إذا أعطى عُشْرَ ماله (4) . (7/ 246)
31728 - عن عطاء الخراساني -من طريق أبي شيبة- {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} ، قال: ثُمَّ خلطهم بالمؤمنين (5) . (ز)
31729 - قال مقاتل بن سليمان: {فَإنْ تابُوا} من الشرك، {وأَقامُوا الصَّلاةَ وآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} يقول: فاتركوا طريقهم، فلا تظلموهم، {إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} للذنوب ما كان في الشرك، {رَحِيمٌ} بهم في الإسلام (6) . (ز)
31730 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {فإن تابوا} من الشرك، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة؛ لم تقتلهم، وكُفَّ عنهم (7) . (ز)
31731 - عن عبد الرحمن الأوزاعي -من طريق أبي إسحاق- قوله: {فإن تابوا} ، قال: شهادة أن لا إله إلا الله (8) . (ز)
(1) أخرجه ابن ماجه 1/ 49 (70) ، والحاكم 2/ 362 (3277) ، وابن جرير 11/ 344، وأخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1753 (9272) مختصرًا.
قال البزار في مسنده 13/ 132 (6524) : «آخر الحديث عندي -والله أعلم-: فارقها وهو عنها راض. وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «صدر الخبر مرفوع، وسائره مُدْرَج فيما أرى» . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 1/ 12 (24) : «هذا إسناد ضعيف، الربيع بن أنس ضعيف هنا» .
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 6/ 1753.
(3) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(4) أخرجه ابن جرير 11/ 345، وابن أبي حاتم 6/ 1755. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1755.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 157.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1753.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1753.