32757 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: يكون للعامل عليها إنْ عمِل بالحَقِّ. =
32758 - ولم يكن عمر? تعالى- ولا أولئك يُعْطُون العاملَ الثُّمُن، إنّما يفرضون له بقَدْرِ عمالته (1) . (ز)
32759 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص -من طريق عطاء بن زهير العامري، عن أبيه- أنّه سُئِل عن مال الصدقة. فقال: شرُّ مالٍ؛ إنّما هو مالُ الكُسْحانِ، والعُرْجانِ، والعُمْيانِ، وكُلِّ مُنقَطَع به. قيل: فإنّ للعاملين عليها حقًّا، وللمجاهدين في سبيل الله. قال: أمّا العاملون فلهم بقدر عمالتهم، وأمّا المجاهدون في سبيل الله فقوم أُحِلَّ لهم، إنّ الصدقة لا تَحِلُّ لغَنِيٍّ ولا لذي مِرَّةٍ (2) سَوِيِّ (3) . (7/ 419)
32760 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {والعاملين عليها} ، قال: يأكل العُمّال مِن السَّهم الثامن (4) . (ز)
32761 - عن محمد ابن شهاب الزهري: أنّ عمر بن عبد العزيز أمره، فكتب السُنَّة في مواضع الصدقة، فكتب: وسهم العاملين عليها يُنظَر؛ فمَن سَعى على الصدقات بأمانة وعفافٍ أُعْطِي على قَدْرِ ما ولِيَ وجَمَع مِن الصدقة، وأُعْطِي عُمّاله الذين سَعَوْا معه على قَدْرِ وِلايَتِهم وجَمْعِهم، ولعلَّ ذلك يبلغ قريبًا من رُبُع هذا السهم بعد الذي يُعْطِي عُمّاله ثلاثة أرباع، فيَرُدُّ ما بَقِي مِنه على مَن يَغْزُون مِن الأمدادِ (5) والمُشْتَرِطَة (6) -إن شاء الله- (7) . (ز)
32762 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق الثوري، عن جُوَيْبِر- قال: يُعطى كلُّ عاملٍ بقدرِ عَمَلِه (8) . (7/ 412)
(1) أخرجه ابن جرير 11/ 518.
(2) المِرَّةُ: القوة والشدة. النهاية (مرر) .
(3) أخرجه ابن جرير 11/ 517 - 518، والبيهقي 7/ 13 عن عبد الله بن عمرو، وآخره مرفوع عند البيهقي، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 4/ 262 - 263، 6/ 468 - 469، وابن زنجويه في الأموال (2042) عن عبد الله بن عمر. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(4) أخرجه ابن جرير 11/ 517.
(5) الأَمْداد: جمع مَدَد، وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يَمُدّون المسلمين في الجهاد. النهاية (مدد) .
(6) قيل: هم أول كَتِيبَةٍ تشهد الحرب وتتهيأُ للموت. لسان العرب (شرط) .
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1821.
(8) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 106 (7138) . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.