32763 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق حسن بن صالح، عن جُوَيْبِر- قال: للعاملين عليها الثُّمُن مِن الصدقة (1) . (ز)
32764 - عن طاووس بن كيسان -من طريق ليث- في قوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} ، قال: هو الرَّأس الأكبر (2) . (ز)
32765 - عن الحسن البصري -من طريق أشعث- {والعاملين عليها} ، قال: كان يُعْطى العامِلون (3) . (ز)
32766 - قال مقاتل بن سليمان: {والعامِلِينَ عَلَيْها} يُعْطَون مِمّا جَبَوْا مِن الصَّدَقات على قَدْر ما جَبَوْا مِن الصدقات، وعلى قَدْرِ ما شغلوا به أنفسَهم عن حاجتهم (4) . (ز)
32767 - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: لهم منها رِزْق معلوم، على قَدْر عملهم، وليس لهم منها الثُّمُن (5) . (ز)
32768 - عن سفيان الثوري -من طريق عبد الرزاق الصنعاني- قال: للعامل قَدْرُ ما يَسَعُه مِن النفقة، والكِسْوة، وهو الذي يَلِي قَبْضَ الصدقة (6) . (ز)
32769 - قال مالك بن أنس: إنّما ذلك إلى الإمام واجتهاده، يعطيهم الإمامُ على قَدْر ما يَرى (7) [2978] . (ز)
[2978] اختُلِف في قدر ما يُعطى العامِلُ من الصدقات على قولين: أحدهما: الثُّمُن. والآخر: على قَدْرِ عمالته وأجرِ مثله.
ورجَّح ابنُ جرير (11/ 518 - 519) مستندًا إلى دلالة اللُّغَة، والعقل القولَ الثاني الذي قاله عمرو بن العاص، والحسن، وابن زيد، والضحاك، ومقاتل، ومالك، والشافعي، فقال: «وإنّما قلنا ذلك أولى بالصواب لأنّ الله -جل ثناؤه- لم يقسم صدقة الأموال بين الأصناف الثمانية على ثمانية أسهم، وإنما عرّف خلقَه أنّ الصدقات لن تُجاوِز هؤلاء الأصناف الثمانية إلى غيرهم» .
(1) أخرجه ابن جرير 11/ 517.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1821 - 1822.
(3) أخرجه ابن جرير 11/ 518.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 176 - 177.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1821.
(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 106 (7138) .
(7) تفسير الثعلبي 5/ 58.