32798 - عن الحسن: أنّ مُكاتَبًا قام إلى أبي موسى الأشعري وهو يخطب الناسَ يوم الجمعة، فقال له: أيها الأمير، حُثَّ الناس عَلَيَّ. فحثَّ عليه أبو موسى، فألقى الناسُ عليه عمامةً وملاءةً وخاتمًا، حتى ألقوا سوادًا كثيرًا. فلما رأى أبو موسى ما أُلْقِي عليه قال: اجمعوه. فجُمِع، ثُمَّ أُمِر به فبيع، فأعطى المكاتَبَ مُكاتَبَتَه، ثم أعطى الفضل في الرِّقاب، ولم يَرُدَّه على الناس، وقال: إنّما أعطى الناسُ في الرِّقاب (1) . (ز)
32799 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد-: أنّه كان لا يرى بأسًا أن يُعطيَ الرجلُ مِن زكاته في الحجِّ، وأن يُعتِق منها رقبةً (2) . (7/ 416)
32800 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: أعْتِقْ مِن زكاة مالِك (3) . (7/ 416)
32801 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- قال: لا تُعْتِقْ مِن زكاة مالكَ؛ فإنّه يَجُرُّ الوَلاءَ (4) . (7/ 417)
32802 - قال سعيد بن جبير =
32803 - وإبراهيم النخعي =
32804 - ومحمد ابن شهاب الزهري =
32805 - والليث بن سعد، في قوله تعالى: {وفي الرقاب} : هم المُكاتَبون، لهم
(1) أخرجه ابن جرير 11/ 524.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 179 - 180. وعلَّقه ابن جرير 11/ 524. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه أبو عبيد في الأموال (1785، 1967) . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه أبو عبيد في الأموال (1972) ، وابن أبي شيبة 3/ 179. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأَعْقَبَه بقول أبي عبيد القاسم بن سلام: قولُ ابن عباس أعلى ما جاءنا في هذا الباب، وهو أولى بالاتِّباع، وأعلم بالتأويل، وقد وافقه عليه كثيرٌ من أهلِ العلم.