فهرس الكتاب

الصفحة 6856 من 16717

سَهْمٌ مِن الصَّدقة (1) . (ز)

32806 - قال سعيد بن جبير =

32807 - وأبو حنيفة =

32808 - وأبو يوسف =

32809 - ومحمد [بن الحسن] : لا يُعْتِق مِن الزكاة رَقَبَة كاملة، ولكن يُعْطَي منه في رقبة، ويُعان به مُكاتَب (2) . (ز)

32810 - عن إبراهيم النخعيِّ -من طريق مغيرة- قال: يُعانُ فيها الرقبةُ، ولا يُعتَقُ منها (3) . (7/ 416)

32811 - عن إبراهيم النخعيِّ، قال: لا يُعتِقُ من الزكاة رقبةً تامَّةً، ويُعطي في رقبةٍ، ولا بأس بأن يُعينَ به مُكاتَبًا (4) . (ز)

32812 - عن الحسن البصري -من طريق عمرو- {وفي الرقاب} ، قال: هم المُكاتَبون (5) . (7/ 416)

32813 - عن الحسن البصري -من طريق يونس-: أنّه كان لا يرى بأسًا أن يشتري الرجلُ مِن زكاة ماله نَسَمَةً، فيُعْتِقها (6) . (7/ 416)

32814 - عن عمر بن عبد العزيز -من طريق الزُّهْرِيِّ- قال: سهمُ الرِّقاب نصفان: نصفٌ لِكُلِّ مُكاتَبٍ مِمَّن يدَّعي الإسلام، والنصفُ الباقي يُشْتَرى به رِقابٌ مِمَّن صلّى وصام وقدُم إسلامه؛ من ذكر أو أنثى، يُعْتَقون لله (7) . (7/ 416)

32815 - قال محمد ابن شهاب الزهري، مثله (8) . (ز)

32816 - عن معقل بن عبيد الله، قال: سألتُ الزهريَّ عن قوله: {وفي الرقاب} ، قال: المُكاتَبون (9) . (ز)

(1) تفسير البغوي 4/ 64. وفي تفسير الثعلبي 5/ 60 نسبته إلى الليث بن سعد.

(2) تفسير الثعلبي 5/ 61.

(3) أخرجه أبو عبيد (1971) . وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.

(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(5) أخرجه ابن جرير 11/ 524. وعلَّقه ابن أبي حاتم 6/ 1823.

(6) أخرجه أبو عبيد (1968) . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(7) أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1824. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(8) تفسير الثعلبي 5/ 61.

(9) أخرجه ابن جرير 11/ 524. وعلَّقه ابن أبي حاتم 6/ 1823.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت