فهرس الكتاب

الصفحة 6857 من 16717

32817 - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله: {فَكاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] قال: الخيرُ: القُوَّة على ذلك، قال: {وآتُوهُمْ مِن مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ} [النور: 33] قال: ذلك في الزكاة، على الوُلاة يعطونهم مِن الزكاة؛ لقول الله: {وفِي الرِّقابِ} (1) . (ز)

32818 - قال مقاتل بن سليمان: {وفِي الرِّقابِ} ، يعني: وفي فكِّ الرقاب، يعني: أعطوا المُكاتَبين (2) . (ز)

32819 - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: {وفي الرقّاب} ، قال: هم المُكاتَبون (3) . (7/ 415)

32820 - قال مالك بن أنس: يُشْتَرى بسهم الرِّقاب عبيدٌ فيُعْتَقون (4) . (ز)

32821 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {وفي الرقاب} ، قال: المُكاتَب (5) [2982] . (ز)

[2982] اختُلِف في معنى قوله: {وفِي الرِّقابِ} ؛ فقيل: هم المكاتَبون. وقيل: إنهم عبيد يُشترون بهذا السهم. ورجَّح ابنُ جرير (11/ 525) مستندًا إلى الإجماع، والدلالات العقلية القولَ الأول دون الثاني الذي قاله ابن عباس، والحسن، ومالك، وأبو عبيد، فقال: «لإجماع الحُجَّة على ذلك، فإنّ الله جعل الزكاة حقًّا واجِبًا على مَن أوجبها عليه في ماله يُخرِجها منه، لا يرجع إليه منها نفعٌ مِن عَرَض الدنيا ولا عِوَض، والمُعْتِقُ رقبةً منها راجعٌ إليه ولاءَ مَن أعتقه، وذلك نفعٌ يعود إليه منها» . وذكر أنّه قولُ الجمهور الأعظم.

وذكر ابنُ تيمية (3/ 388 - 389) أنّه يدخل في الرقاب: إعانةُ المكاتَبين، وافتداء الأسرى، وعتق الرقاب، ثم قال: «وهذا أقوى الأقوال فيها» .

وذكر ابنُ كثير (7/ 222) أنّه على القول الثاني فالرِّقاب أعمُّ مِن أن يُعْطِي المكاتَب، أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالًا.

(1) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 53 (115) .

(2) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 176 - 177.

(3) أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1823.

(4) تفسير الثعلبي 5/ 61، وتفسير البغوي 4/ 64.

(5) أخرجه ابن جرير 11/ 524.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت