38707 - عن مجاهد بن جبر -من طريق حميد بن سليمان- {وما تزداد} ، قال: ارتفاع الحيض، فلا تراه حتى تلِد (1) . (ز)
38708 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في الآية، قال: إذا رأت الدمَ خَسَّ الولد، وإذا لم تر الدمَ عظُم الولدُ (2) . (8/ 378)
38709 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قوله: {وما تغيض الأرحام} قال: ما دون التسعة أشهر فهو غَيْضٌ، {وما تزداد} قال: ما فوق التسعة فهو زيادةٌ (3) . (8/ 378)
38710 - عن عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضَّحّاك يقول في قوله: {وما تغيض الأرحام وما تزداد} : الغيض: النقصان من الأجل. والزيادة: ما زاد على الأجل. وذلك أنّ النساء لا يَلِدْن لعِدَّة واحدة، يولد المولود لستة أشهر فيعيش، ويولد لسنتين فيعيش، وفيما بين ذلك، قال: وسمعتُ الضحاك يقول: وُلِدتُ لسنتين، وقد نَبَتَتْ ثَنايايَ (4) . (ز)
38711 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عاصم الأحول- {وما تغيض الأرحام} قال: هو الحيض على الحَبَل، {وما تزداد} قال: فلها بكل يوم حاضت في حملها يومًا تزداد في طُهْرِها حتى تستكمل تسعة أشهر طُهْرًا (5) . (8/ 378)
38712 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق جابر- قال: {وما تغيض الأرحام} قال: حملها تسعة أشهر، {وما تغيض الأرحام} قال: إذا رأت الدمَ حَشَّ الولد، وإذا لم تر الدمَ عَظُم الولدُ. وقال عكرمة: إذا أراقت الدمَ نَقَص مِن العدة، وإذا لم تُرِق الدمَ وفَتِ العدة (6) . (ز)
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 7/ 2227.
(2) أخرجه ابن جرير 13/ 446 بلفظ: {وما تغيض الأرحام} : إراقة المرأة حتى يخس الولد، {وما تزداد} قال: إذا لم تهرق المرأة تَمَّ الولد وعظم، وابن أبي حاتم 7/ 2226 من طريق جابر. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر.
(3) أخرجه ابن جرير 13/ 448 - 449، وابن أبي حاتم 7/ 2226 - 2227. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(4) أخرجه ابن جرير 13/ 451. وأخرج ابن أبي حاتم 7/ 2226 نحو آخره من طريق زريق الجرجاني.
(5) أخرجه الدارمي في سننه 1/ 658 (963، 965) ، وابن جرير 13/ 448، وأخرج ابن أبي حاتم 7/ 2227 شطره الثاني. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 7/ 2226 - 2227. ولظ «حش» كذا جاء، ولعله «خَس» .