45414 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: «نَفْسًا زاكِيَةً» ، قال: تائبة (1) . (9/ 610)
45415 - عن سعيد بن جبير، في قوله: {نَفْسًا زَكِيَّةً} ، قال: لم تبلغ الخطايا (2) . (9/ 610)
45416 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد- يقول في قوله: «نَفْسًا زاكِيَةً» ، بمعنى: تائبة (3) . (ز)
45417 - عن الحسن البصري -من طريق معمر- في قوله: «نَفْسًا زاكِيَةً» ، قال: تائبة. يعني: صبيًّا لم يبلغ (4) [4058] . (9/ 611)
45418 - عن عطية العوفي أنّه كان يقرأ: «زاكِيَةً» ، يقول: تائبة (5) . (9/ 610)
45419 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- «أقَتَلْتَ نَفْسًا زاكِيَةً» ، قال: الزاكية: التائبة (6) . (ز)
45420 - قال مقاتل بن سليمان: فـ {قال} للخضِر: {أقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً} يعني: لا ذنب لها، ولم يجب عليها القتل {بِغَيْرِ نَفْسٍ} (7) . (ز)
45421 - قال يحيى بن سلّام: {قالَ أقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً} ، أي: لم تُذنِب (8) . (ز)
[4058] وجَّه ابن عطية (5/ 639) قول الحسن بقوله: «ولذلك قال موسى: {زَكِيَّةً} ، أي: لم تذنب» ، وذكر أن آخرين قالوا: بل كان بالغًا شابًّا، والعرب تبقي على الشاب اسم الغلام. وانتقد قول الحسن مستندًا إلى ظاهر الآية فقال: «وقوله: {بِغَيْرِ نَفْسٍ} يقتضي أنه لو كان عن قتل نفْس لم يكن به بأس، وهذا يدل على كِبَر الغلام، وإلا فلو كان لم يحتلم لم يجب قتله بنفس ولا بغير نفس» .
(1) أخرجه ابن جرير 15/ 340.
(2) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(3) أخرجه ابن جرير 15/ 341.
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 406. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(6) أخرجه ابن جرير 15/ 340. وعلَّقه يحيى بن سلام 1/ 198.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 596.
(8) تفسير يحيى بن سلام 1/ 198.