فقيل له: لا يكون دون بقرة؟ قال: فأنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تُصَدِّقون أنّ الهديَ شاةٌ، ما في الظَّبْيِ؟ قالوا: شاة. قال: {هَدْيًا بالِغَ الكَعْبَةِ} [المائدة: 95] (1) . (ز)
6340 - عن سعيد بن جبير =
6341 - وسالم =
6342 - والقاسم: أنّه من الإبِل، والبقر (2) [695] . (ز)
6343 - عن عروة بن الزبير -من طريق هشام بن عروة- قال: البدنة دون البدنة، والبقرة دون البقرة، وإنّما الشاة نُسُك. قال: تكون البقرة بأربعين، وبخمسين (3) . (ز)
6344 - عن عروة بن الزبير -من طريق هشام بن عروة- في قول الله تعالى: {فما استيسر من الهدى} ، قال: إنما ذلك فيما بين الرُّخْصِ والغلاء (4) . (ز)
6345 - عن مجاهد بن جبر =
6346 - وطاووس -كلاهما من طريق ليث- قالا: ما اسْتَيْسَر من الهَدْيِ بقرةٌ (5) . (ز)
6347 - عن الحسن البصري -من طريق الأشعث- في ما استيسر من الهدي، قال: شاة (6) . (ز)
6348 - عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- {فما استيسر من الهدي} : شاة (7) . (ز)
6349 - عن دَلْهَم بن صالح، قال: سألت أبا جعفر [الباقر] عن قوله: {فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} . فقال: شاة (8) . (ز)
[695] عَلَّق ابنُ كثير (2/ 229) على هذا القول الذي قاله ابن عمر، وعائشة، وطاووس، ومجاهد من طريق ليث، وعروة، والقاسم، وسعيد بن جبير، وسالم، فقال: «والظاهرُ أنّ مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قضية الحديبية؛ فإنه لم يُنقَل عن أحد منهم أنّه ذبح في تَحَلُّله ذاك شاةً، وإنّما ذبحوا الإبل والبقر، ففي الصحيحين، عن جابر، قال: أمَرَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبِل والبقر، كُلُّ سبعة منا في بقرة» .
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 353.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 335 (عَقِب 1767) .
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 353. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 335 (عَقِب 1767) .
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 337 (1774) .
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 355.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 350.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 350.
(8) أخرجه ابن جرير 3/ 352.