فهرس الكتاب

الصفحة 2214 من 16717

8912 - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يُحَرِّمُ مِن الرضاع إلا ما كان في الحولين» (1) . (3/ 9)

8913 - عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا رَضاعَ بعد فِصال، ولا يُتْمَ بعد احْتِلام» (2) .

8914 - عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يُتْمَ بعد حُلُمٍ، ولا رَضاعَ بعد فِصال، ولا صمتَ يومٍ إلى الليل، ولا وِصال في الصيام، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رَحِم، ولا تَعَرُّبَ (3) بعدَ الهجرة، ولا هجرةَ بعد الفتح، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لمملوك مع سيده، ولا

(1) أخرجه الدارقطني 5/ 307 (4364) ، والبيهقي 7/ 760 - 761 (15669) .

وقد اختُلِف في رفعه ووقفه، وغلَّطوا الهيثم بن جميل في رفعه الحديث، قال ابن عدي في الكامل 8/ 339 (2019) في ترجمة الهيثم بن جميل: «ليس بالحافظ، يغلط على الثقات ... » . ثم ذكر الحديث، وقال: «غيرُ الهيثم يُوقِفُه على ابن عباس» . وقال الدارقطني: «لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ» . وذكر البيهقيُّ رواية الوقف على ابن عباس في السنن الكبير 7/ 462، ثم قال: «هذا هو الصحيح، موقوفٌ» . وقال في السنن الصغير 3/ 177 (2864) : «هذا هو الصواب موقوفًا» . وأورد ابن كثير في التفسير 1/ 633 روايتي الرفع والوقف، ثُمَّ قال عن رواية الوقف: «وهذا أصحُّ» . وقال ابن القيم في الزاد 5/ 493: «إسناد صحيح» . وقال ابن القطان في بيان الوهم 3/ 238: «هذا يعرف بالهيثم، مسندًا، عن ابن عيينة وغيره يقفه على ابن عباس» . وقال ابن عبد الهادي في التنقيح 4/ 453: «الصحيح وقفُه على ابن عباس» . وقال ابن حجر في الفتح 9/ 146 عن رواية الوقف: «وهو المحفوظ» .

(2) أخرجه الطيالسيُّ 3/ 321 - 322 (1876) ، والبيهقي 7/ 523 - 524 (14881) .

قال ابن حجر في الدِّراية 2/ 68: «بإسنادٍ واهٍ» . وقال الألباني في الإرواء 5/ 83: «وهذان إسنادان ضعيفان عن جابر» .

(3) تَعَرَّبَ: أقام بالبادية، ويكون التعرُّب أن يرجع إلى البادية بعد ما كان مقيمًا بالحَضَر، فيُلحق بالأعراب. اللسان (عرب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت