30952 - عن عبد الملك بن جريج -من طريق حجاج- {فأن لله خمسه} ، قال: أربعة أخماس لمن حضر البأس، والخمس الباقي لله، وللرسول خمسه يضعه حيث رأى، وخمس لذوي القربى، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، ولابن السبيل خمسه (1) . (ز)
30953 - قال مقاتل بن سليمان: {ولِذِي القُرْبى} ، يعني: قرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - (2) [2815] . (ز)
30954 - عن إبراهيم النَّخَعي -من طريق الأعمش- قال: كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكُراعِ والسلاح، فقلت لإبراهيم: ما كان عليٌّ يقول فيه؟ قال: كان عليٌّ أشدَّهم فيه (3) . (ز)
30955 - عن علي بن أبي طالب -من طريق حكيم بن سعد- قال: يُعطى كلُّ إنسان نصيبَه من الخُمُس، ويلي الإمامُ سَهْمَ الله ورسوله (4) . (ز)
30956 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- قال: جُعِل سهم الله وسهم الرسول واحدًا ولذي القربى، فجعل هذان السهمان في الخيل والسلاح، وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطى غيرهم (5) . (ز)
30957 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: كانت الغنيمة تُقْسَم على خمسة أخماس؛ فأربعة منها بين مَن قاتَل عليها، وخُمُس واحد يُقْسَم على أربعة
[2815] اختُلِف في المراد بذوي القربى على أقوال: الأول: كان هذا السهم للرسول - صلى الله عليه وسلم -، ثم صار لولي الأمر من بعده. والثاني: قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بني هاشم. والثالث: هم قريش كلها. والرابع: هم بنو هاشم وحُلَفاؤُهم من بني المطلب خاصة. ورجَّح ابنُ جرير (11/ 196) مستندًا إلى السنة القولَ الأخيرَ، ونسبه للشافعي، فقال: «لأن حليف القوم منهم، ولصحة الخبر الذي ذكرناه بذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» . يعني: حديث جُبَيْر بن مُطْعِم.
وكذا رجَّحه ابنُ كثير (7/ 86 - 87) ، وذكر أنه قول جمهور العلماء.
(1) أخرجه ابن جرير 11/ 194.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 116.
(3) أخرجه ابن جرير 11/ 197.
(4) أخرجه ابن جرير 11/ 198.
(5) أخرجه ابن جرير 11/ 196.