فهرس الكتاب

الصفحة 1140 من 7845

فَصْلٌ : وَلَا يُكَبِّرُ الْمَأْمُومُ حَتَّى يَفْرُغَ إمَامُهُ مِنْ التَّكْبِيرِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُكَبِّرُ مَعَهُ ، كَمَا يَرْكَعُ مَعَهُ .

وَلَنَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا } .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَالرُّكُوعُ مِثْلُ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ إنَّمَا يَرْكَعُ بَعْدَهُ ، إلَّا أَنَّهُ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِالرُّكُوعِ مَعَهُ ، لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، وَهَاهُنَا بِخِلَافِهِ .

فَإِنْ كَبَّرَ قَبْلَ إمَامِهِ ، لَمْ يَنْعَقِدْ تَكْبِيرُهُ ، وَعَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ التَّكْبِيرِ بَعْدَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ .

فَصْلٌ: وَالتَّكْبِيرُ مِنْ الصَّلَاةِ .

وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ .

لَيْسَ هُوَ مِنْهَا ؛ بِدَلِيلِ إضَافَتِهِ إلَيْهَا ، بِقَوْلِهِ: { تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ } ، وَلَا يُضَافُ الشَّيْءُ إلَى نَفْسِهِ .

وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ: { إنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ } .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

وَمَا ذَكَرُوهُ غَلَطٌ ؛ فَإِنَّ أَجْزَاءَ الشَّيْءِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت