مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ تَرَكَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ ، أَوْ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ - وَهُوَ إمَامٌ أَوْ مُنْفَرِدٌ - ، أَوْ الرُّكُوعَ ، أَوْ الِاعْتِدَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، أَوْ السُّجُودَ ، أَوْ الِاعْتِدَالَ بَعْدَ السُّجُودِ ، أَوْ التَّشَهُّدَ الْأَخِيرَ ، أَوْ السَّلَامَ ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَشْرُوعَ فِي الصَّلَاةِ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ: وَاجِبٍ ، وَمَسْنُونٍ ، فَالْوَاجِبُ نَوْعَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، لَا يَسْقُطُ فِي الْعَمْدِ وَلَا فِي السَّهْوِ ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَهُوَ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ: تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ ، وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ ، وَالْقِيَامُ ، وَالرُّكُوعُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ ، وَالِاعْتِدَالُ عَنْهُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ ، وَالسُّجُودُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ ، وَالِاعْتِدَالُ عَنْهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَطْمَئِنَّ ؛ وَالتَّشَهُّدُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ ، وَالْجُلُوسُ لَهُ ، وَالسَّلَامُ ، وَتَرْتِيبُ الصَّلَاةِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .
فَهَذِهِ تُسَمَّى أَرْكَانًا لِلصَّلَاةِ لَا تَسْقُطُ فِي عَمْدٍ وَلَا سَهْوٍ .
وَفِي وُجُوبِ بَعْضِ ذَلِكَ اخْتِلَافٌ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى .
وَقَدْ دَلَّ عَلَى وُجُوبِهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ الْمُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ .
فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: لَمْ تُصَلِّ وَأَمَرَهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا سَأَلَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ عَلَّمَهُ هَذِهِ الْأَفْعَالَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُصَلِّيًا بِدُونِهَا .
وَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِالسَّهْوِ ؛ فَإِنَّهَا لَوْ سَقَطَتْ بِالسَّهْوِ ، لَسَقَطَتْ عَنْ الْأَعْرَابِيِّ لِكَوْنِهِ جَاهِلًا بِهَا .
وَالْجَاهِلُ كَالنَّاسِي .
فَأَمَّا بُطْلَانُ الصَّلَاةِ بِتَرْكِهَا فَفِيهِ تَفْصِيلٌ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَخْلُو ؛ إمَّا أَنْ يَتْرُكَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا .
فَإِنَّ مَنْ تَرَكَهَا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فِي الْحَالِ ، وَإِنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا سَهْوًا ، ثُمَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ ، أَتَى بِهِ ، عَلَى مَا سَنُبَيِّنُهُ فِيمَا
بَعْدُ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ .